responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 85

وبقاءها فوق الأفق أو الحمرة المشرقية. فعلى الأول يكون السائل شاكا في الغروب ويكون حينئذ من بعض أفراد هذا المورد. فلا يصلح دليلا للكلية)[1] والتأخير هنا من قبيل الاحتياط المستحب قطعا لأن وجوب الانتظار هنا لأجل الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالصلاة والصيام وبذلك يكون المورد أجنبي عن المقام وأما إن أريد به زوال الحمرة المشرقية فإن غاية النهار زوالها ولا ريب أن مع بقاءها لا يجوز الصلاة ولا الإفطار فالمورد هنا غريب عن معنى الاحتياط. ثم أن تقرير الجاهل على جهله وأمره بالأخذ بالاحتياط بعيد عن شأن ومنصب المعصوم حيث أن اللازم عليه (ع) الجواب بالحكم الواقعي‌[2] ثم أن تقييد الجواب بالتقية بعيد عن النظر لأن السائل ظاهر من الرواية بعيد عن المعصوم (ع) وقد سأله أمر من أمور دينه المبتلى يوميا بها ولا قرينة من خلال الرواية على أن المراد للجواب هو التقية فلازم ذلك أنه سيعتبر هذا الجواب منه (ع) هو الحكم الواقعي ويعمل به ويفتي به مع أن المقصود به التقية أي أن جوابه (ع) سيورث السائل جهلا إضافة إلى جهله وحاشى أن يفعل ذلك (ع) في أصحابه.

5- ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن موسى بن جعفر (ع)[3] (قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا. فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت: بأي الجهالتين أعذر، بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة، فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: أهو في الأخرى معذور فقال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور أن يتزوجها. فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والأخر بجهل، فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا).


[1] النراقي أحمد/ منهاج الأصول/ 442

[2] البرجوردي/ نهاية الأفكار/ تقريرات الشيخ ضياء الدين العراقي/ ج 3/ 247

[3] الكليني/ الفروع/ ج 2/ 35، الطوسي/ تهذيب الأحكام/ ج 2/ 20 الطوسي/ الاستبصار/ ج 3/ 186.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست