responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 87

الأصل كل شي‌ء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل التحريم فما تركها إلا لأجل تلك الحالة الخاصة.

الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط

منها: ما روي‌[1] عن النبي (ص) (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

وقد استدل به العاملي الشهير الشهيد الأول على وجوب الاحتياط[2].

وقد حمل ابن رجب الحنبلي (ت 795 ه-) هذا الحديث على معنى التوقف عند الشبهات لأنه يحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك)[3] وما معنى الريبة عنده إلا هذا لأن الحلال المحض لا يحصل به الريب في قلب المؤمن. وقد ذكر العسقلاني (ت 852 ه-) أن دلالة الحديث (إذا شككت في شي‌ء فدعه وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع‌[4] وقد استشهد بحديث النبي (ص) أنه قال (إذا شككت في شي‌ء فاتركه)[5] وقد ذكر السيوطي (ت 911 ه-) أن معناه أن يدع العبد (ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه)[6].


[1] أخرجه عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني( ت 211 ه-) المصنف/ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي/ ط 1/ المجلس العلمي/ دار القلم/ بيروت/ 1390 ه-/ رقم الحديث 4984. كذلك أحمد بن حنبل/ المسند/ ج 1/ 200. كذلك أبو داود السنن/ 1178. كذلك الترمذي/ السنن/ ج 4/ 668، كذلك النسائي/ السنن/ ج 8/ 327. كذلك ابن حبان/ الصحيح/ ج 2/ 498. كذلك الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد( ت 360 ه-)/ المعجم الكبير/ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي/ ط 2/ مطبعة الزهراء/ الموصل/ 404 ه-/ ج 2/ 75، كذلك الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري/ المستدرك/ مكتبة النصر الحديثة/ الرياض/ ج 2/ 13/. كذلك الكراكجي/ كنز الفوائد/ 164 كذلك النووي/ شرح الأربعين نووية/ 75.

[2] العاملي/ القواعد والفوائد/ ج 1/ 311

[3] ابن رجب/ جامع العلوم والحكم/ 94

[4] العسقلاني/ فتح الباري شرح صحيح البخاري/ ج 4/ 293

[5] العسقلاني/ المصدر نفسه.

[6] السيوطي/ شرح سنن النسائي/ ج 8/ 328.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست