responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 84

3- ما روى عدي بن حاتم‌[1] (قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا ولم اسم عليه ولا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل أنما سميت على كلبك ولم تسم على الأخر).

حيث قل (كان في فتياه (ص) دلالة على الاحتياط في الحوادث والنوازل المحتملة للتحليل والتحريم لاشتباه أسبابها)[2].

أقول لا وجه للدلالة على الاحتياط في هذه الرواية لأن الرسول (ص) أعطى حكما في المسألة وهو مصدر تشريع لذلك يكون حكمه حكما واقعيا في خصوص تلك المسألة ومن المعروف أن موارد الاشتباه التي بخصوصها الاحتياط حكمها ظاهري فالرسول أعطى حكما خاصا لهذه الواقعة الخاصة.

4- موثقة عبد الله بن وضاح قال [3](كتبت إلى العبد الصالح يتواري القرص ويقبل الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويأذن عندنا المؤذن افأصلي حينئذ أو أفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل فكتب إليّ أرى لم أن تنظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك) وقد قيل (الاحتياط هنا بالتوقف على ذهاب الحمرة عند من قام له الدليل على أن الغروب عبارة عن استتار القرص المعلوم بعدم رؤيته عند المشاهدة مع عدم الحائل محمول على الاستحباب وأما عند من يجعل إمارة الغروب زوال الحمرة كما هو المختار عندنا لحمل تلك الأخبار على التقية، فهو محمول على الوجوب)[4].

وقد رد هذا الاستدلال بأن الحمرة الواردة في الرواية أما الحمرة المغربية وهي (الباقية على رؤوس الجبال المحتملة كونها من ضوء الشمس بعد استتارها عن الأبصار


[1] العسقلاني/ فتح الباري في شرح صححي البخاري/ ج 4/ 292

[2] ابن دقيق العيد/ شرح الأربعين النووية/ 25

[3] الطوسي/ تهذيب الأحكام/ ج 2/ 259 كذلك الطوسي محمد بن الحسن( ت 460 ه-)/ الاستبصار/ النجف الأشرف/ ج 1/ 264.

[4] البحراني/ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة/ ج 1/ 75.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست