responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 42

النهي عن ضده الخاص ولكنا لا نقول به ولو كان المستند في المنع والبطلان قوله: (لا تتخذوا القبور مساجد) فسيأتي شرحه نعم ربما يقال: إنّ الصلاة لا تنعقد ولا تصح بحضرة أي قبر كان كما هو المنقول عن الإمام أحمد[1] وقال بعض علمائهم: إنّ الصلاة مكروهة كراهة تحريم‌[2] ونقل أيضاً عن الإمام المذكور تقييده عدم الجواز بما إذا استقبلتها وإن في الصحة و الانعقاد عنه روايتين وعلى أي فمستند التحريم و هو النهي عن الصلاة إلى القبور ففي صحيح مسلم بحذف السند قال رسول الله (ص): (لا تجلسوا على القبور ولاتُصلُّوا إليها)[3] ومقتضى هذا الحديث هو النهي عن الصلاة إذا كان القبر بين يدي المصلي دون ما لو كان خلفه أو عن أحد جانبيه وعندنا معاشر الإمامية أن النهي للكراهة كان نهي عن الجلوس والنهي عن جهة فيها تصاوير غير مستورة فتكره الصلاة عندنا بين المقابر و إليها ولو قبراً واحداً إلا بحائل ولو عنزة أو بعد عشرة أذرع ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهة و إنما حملنا النهي على الكراهة جمعاً بين ما دل عليه وبين ما دل على نفي البأس بذلك وبه قال علي وابن عباس وعطاء و النخعي وابن المنذر ومالك لأنها بقعة طاهرة فصحت الصلاة فيها كغيرها وهو المنقول عن الشافعي فإنّه كره الاستقبال إلى القبر إلا إلى قبر رسول الله (ص) فإنّه منعه‌[4]، ثم إنّ هذا الحكم وهو جعل القبر خلف المصلي في غير قبور الأئمة (ع) فإنّه لا يجوز عند الإمامية تقدم المصلي عليها بل يصلي عن يمينها أو شمالها مع عدم المساواة فإن الإمام كما ورد من طرقهم لا يتقدم ولا يساوى.

وللتحقيق في هذه المسائل مواضع أخر وجل الغرض في المقام بيان أن الصلاة إلى القبور أو بين القبور وإن قلنا أنها محرمة باطلة لا توجب إلا الإثم و الفساد ولا توجب كفر فاعلها ولا تستلزم شركه فلو صلى بحضرة قبر أو قبور لم يفعل ما يخرج به‌


[1] ينظر: المغني/ ابن قدامة: 1/ 720

[2] ينظر: المصدر نفسه: 1/ 720

[3] صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج القشيري: 2/ 688

[4] ينظر: تذكرة الفقهاء/ العلامة الحلي: 87.

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست