responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 41

فهدمه من أوضح أفراد الغصب والظلم ومنع المستحقين من استحقاقهم مضافاً إلى ما فيه من هتك الحرمة والإضرار بالإسلام والمسلمين.

والذي نستظهره في شأن هذه الأرض المشرفة أنها من المباحات المشتركة المنفعة بين المسلمين ليس لأحد أن يمنع أحداً من التصرف فيها بمقدار الحاجة التي تتخذ المقبرة لأجلها دون غيرها من الحاجات المنافية كالتي يحصل منها ضرر أو إضرار بالمصلحة المقصودة. نعم لو كانت أرض المسبلة متسعة جداً وكانت المصلحة عائدة إلى المعتبرة كبناء محل توضع فيه الجنائز إلى أن يتهيأ أمر دفنها أو بناء مغسل أو سقاية يشرب منها الحفارون و المشييعون فلا بأس به ظاهراً ولا شبهة في أن الحاجة التي تراد لها المقبرة هي الدفن ولوازمه من وضع العلائم و الدكاك وبناء البيوت على القبور لما فيه من الفائدة و المنفعة لمن يزاول أعمال الجنائز وواجباتها وللزائرين من الاستظلال والوقاية من الأمطار والبرد والرياح وغير ذلك.

المسألة الثالثة

في الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد

وفيها بحثان:-

أحدها: في الصلاة عند القبور وربما يظهر من الاستفتاء ومن جواب المفتين أن البناء على القبر إذا كان منهياً عنه لا تجوز الصلاة عنده وفيه منع واضح، فإنّه مع تسليم وجود الدليل على المنع من البناء وأنه أعمّ من البناء على نفس الحفيرة الساترة والبناء حولها لا دليل على أن الكون في الفضاء المباح الذي أحاط به ما يجب هدمه ويحرم إيجاده من البناء المباح من قبل المالك مع عدم القدرة وتمكن من الهدم كالكون في المكان المغصوب الذي لا تجوز الصلاة فيه شرعاً حرام والصلاة فيه كالصلاة في المكان المغصوب باطلة، فإن كونه في مكان محاط بما يجب هدمه ليس من موانع صحة الصلاة ولا من مبطلاتها ألا ترى أن من نذر أن يهدم إحدى غرفه في بيته لمصلحة دينية ثم صلى فيها قبل الهدم لم تكن صلاته باطلة اللهم إلا إذا قلنا بأن الأمر بالشي‌ء يقتضي‌

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست