responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 40

فيها من البناء ظلم وعدوان وتصرف في المال المحترم بلا وجه شرعي وجريان عادة أهل البلد في الدفن في ارض معينة لا يمنع من التصرف فيها ولا في دفن من لم يكن من أهلها بها بعد كونها من المباحات الأصلية. هذا كله فيما يتعلق بكبرى المسألة ونفي الكلام في صغرى من صغرياتها وهي مقبرة البقيع الشريف تلك البقعة المقدسة والتربة المطهرة التي قوّض منتحلهُ التوحيد و الإيمان و أولياء الشيطان عليها من البيوت العامرة التي رفع الله قدرها وعظم أمرها وجعل زيارتها من العبادات وقصدها من الطاعات. و البقيع لغةً المكان المتسع و الموضع الذي فيه شجر و أما بقيع الفرقد الذي بمدينة النبي (ص) فقد كان على ما قيل ذا شجر ثم زال وبقي الاسم وهو مقبرة للمسلمين، وأول من دفن فيه من المسلمين على ما في البال السلف الصالح عثمان بن مظعون (رضى الله عنه) ثم السلالة الطاهرة إبراهيم نجل رسول الله (ص) وهذه الأرض المشرفة ليست من الشوارع العامة ولا من الطرق المعبدة للمارة ولم يعلم أنّها من الأوقاف التي وقفها مالكها على المسلمين لمصلحة خاصة حتى ينظر في شروط الواقف ويبحث عنها وعن كيفية الوقف وإذا لم يعلم شي‌ء من ذلك كان الواجب حمل ما فعله المسلمون فيها من بناء ونحوه على الصحة كما هو الحكم الصادر في جميع الأفعال من المسلمين إذا لم يعلم الخطأ والفساد فيها، فإن هذا أصل أصيل أجمع عليه العلماء و العقلاء، وقد جاء في الحديث: (ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يَغْلِبُكَ عنه)[1]، (وإن المؤمن لا يتهم أخاه فإذا اتهمه إنماث الإيمان في قلبه كانمياث الملح في الماء)[2]، (وإنّ من اتهم أخاه ملعون)[3] إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة بهذا المعنى أو ما يقرب منه. وعلى هذا فالبناء الموجود مال محرّم لم يثبت غصب بانيه ولم يعلم ظلمه ولا تعديه وهو مسّبل المنفعة للزائرين والقاصدين والدافنين والمشييعين،


[1] الكافي/ الكليني: 2/ 362

[2] مستدرك الوسائل/ المحدث النوري: 9/ 123/ باب 133

[3] وسائل الشيعة/ الحر العاملي: 2/ 231/ باب 130 تحريم حجب الشيعة.

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست