responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 39

بالجواز وعدم المنع إذا كان فيه مع ذلك نفع للمارة[1]. و الحاصل: أن الشوارع العامة مشتركة المنفعة فليس لأحد أن يختص بشي‌ء فيها إلا بقدر الحاجة التي تراد الشوارع لأجلها عادة دون سائر الحاجات كطرح القمامة على جواد الطرق وطرح القاذورات فيها و إلقاء ما يخشى منه الزلق و العثرة، فإن كل ذلك من المنكرات وليست من الحاجات التي تراد الشوارع لأجلها وكذلك الدفن فيها ووضع العلائم‌[2].

وقد نصّ علماء الإمامية على عدم جواز الأخذ من الطرق وإن اتسعت ولو بُنِيَ فيها بناء وجب قلعه وهدمه، وهو غصب وظلم وإن كانت الأرض مسبلة من التسبيل وهو جعل الأرض في سبيل الخير من سبله تسبيلًا جعله في سبيل الله‌[3]، فتكون محبوسة العين مسبّلة المنفعة أي أنها وقف على عموم المسلمين للدفن فيها حسبما سبّلها مالكها فلا يجوز التعدي عن الكيفية و النحو الذي اعتمده الواقف والمسبّل فيها وحينئذ يجب اتباع شروط الوقف وكيفية الوقف ولا يجوز شرعاً مخالفة ذلك لما ثبت في الحديث من أنّ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، ولو وقفها على الدفن وأطلق كان للمسلمين أنّ يدفنوا فيها على حسب المتعارف عندهم في دفن موتاهم كل بحسب شأنه و احترامه ومرتبته من العلم و الشرف و التقوى، ثم إنّ التسبيل للدفن والإقبار يستلزم الإذن في البناء لأن الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه وتوابعه المتعارفة، و إذا بنى أحدهم بناءً متعارفاً لا يقال بشان المدفون لم يجز لأحد هدمه ولا قلعه لأنه وضع بحق فلا غصب فيه ولا ظلم كما لا يجوز نبش الميت وإخراجه كما لو دفن في ملك الغير بدون إذنه ورضاه وإنْ كانت الأرض مسبّلة أي باقية على إباحتها الأصلية العامة فهي مباحة لكل فرد من المسلمين يتصرف فيها بمقدار ما يحتاجه منها من بناء ودفن وغيره فإذا سبق إلى شي‌ء منها فحازه وتصرف فيه لم يكن لأحد أن يزاحمه أو يعارضه أو يرفع ما وضعه فيها أو يتعدى عليه كشأن غيرها في المباحات الأصلية، فهدم ما وضع‌


[1] ينظر: المصدر نفسه: 2/ 281

[2] ينظر المصدر نفسه: 2/ 282

[3] ينظر: لسان العرب/ ابن منظور: 11/ 320.

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست