responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 123

من برز وشهر السلاح مخيفاً للسبيل خارج المصر بحيث لا يدركه الفوت فهو عند أئمة المذاهب محارب قاطع للطريق تجري عليه أحكام المحاربين.

مسألة إظهار الشرك‌

قالوا: ومن إظهارهم الشرك وجميع المنكرات.

أقول: لا شك في وجوب المنع من إظهار الشرك على القادر عليه، وإنما الكلام في تحديد الموضوع والكشف عن حقيقة الشرك المخرج عن الملة الإسلامية، وبيان المراد منه إذ رُبّ فعل يراه شخص شركاً وكفراً و يراه آخر إخلاصاً وتوحيداً كما أن من البديهي أن من الشرك ما لا يكون مخرجاً عن الدين باتفاق المسلمين كالرياء، ومنه ما يكون مخرجاً كذلك كالإشراك في الربوبية. وقد كتبنا بحمد الله في مسألة التوحيد والشرك والإيمان والكفر ما تزول به شبهة الجهالة وغياهب الضلالة فإن هذه المسألة هي محور كرة أعمال النجديين، وقطب رحى أفعالهم، وقد جعلوا كلمتي شرك ومشرك ومشتقاتهما ذريعة للتهتك والسفك والنهب والسلب وصيّروا مصاديق الشرك ما شاؤا واقترحوا من أفعال غيرهم وأقوالهم وعباداتهم وقرباتهم وما خالف ديانتهم في الأصول والفروع، وقد لقنوا أوباشهم وجهالهم هذه الكلمة (شرك) وفروعها ومرّنوهم عليها، وأطلقوا أعنة ألسنتهم في النطق بها فاتسع الخرق، وصارت عندهم كلمة مشرك وشرك وأشركتْ من الكلمات المعتادة والألفاظ المتداولة يستعملونها مع غير أهلها ويضعونها في غير محلها ويخاطبون الموحدين المسلمين بالآيات الواردة في حق المشركين ويحسبون ذلك هيّناً (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)[1]).

وأما قولهم (وجميع المنكرات) فالمراد بالمنكر هو المحرم شرعاً، وهو ما قد يختلف باختلاف المذاهب وآراء المجتهدين فرب منكر عند مجتهد مباح عند آخر.


[1] سورة القلم: 35، 36.

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست