responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 122

أقول: لعل الوجه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بإسناده إلى جابر قال: سمعت النبي (ص) يقول: (لا يحلّ لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)[1]، وروى فيه عن أنس بن مالك أنه (ص): (دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مِغْفَر)[2] والظاهر أن المغفر لا يعد سلاحاً فلا منافاة، ولكن يمكن أن يقال: إن المراد حمل السلاح للحرب والقتال أمر لا يحلّ لأحدكم القتال بمكة فهو في معنى قوله (ص) فيما رواه مسلم أيضاً أنه (ص) قال: (إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً)[3]، وقوله (ص) يوم الفتح فتح مكة: (إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة)[4] إلى آخر الحديث المروي في الصحيح المذكور.

وأما من حمل السلاح في البلد الحرام لا لتلك الغاية وهي القتال وسفك الدماء فيه فلا دليل على تحريمه، ولا زال الخفر والمحافظون والتجار يحملون السلاح داخل البلد المقدس المذكور لتوطيد الأمن والاسترباح وغيرهما من الفوائد المباحة شرعاً، ولم أجد فيما وقفت عليه من كتب الحنفية والشافعية فتوى بتحريم حمله والدخول به في البلد الحرام مع أن الإمام مسلم بن الحجاج أورد الخبر المذكور في باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة. وظاهره أن حمله مع الحاجة إليه غير منهي عنه فلا وجه لإطلاق المنع من الدخول بالسلاح والقوة كما هو نص فتوى النجديين وليس لبس السلاح من محظورات الإحرام كلبس المخيط للرجال حتى يمتنع المحرم منه إلا في بعض مذاهب المسلمين مع عدم الاضطرار إليه، وأما خارج البلد فلا وجه للمنع أصلًا. نعم‌


[1] صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج القشيري: 2/ 988

[2] المصدر نفسه: 2/ 990

[3] المصدر نفسه: 2/ 987

[4] المصدر نفسه: 2/ 986.

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست