responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 96

عقاب تارك الزكاة

و أما العقاب على تركها فيكفي دليلا عليه قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمى‌ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‌ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ‌ و قوله تعالى: ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ‌ و قوله تعالى: أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَ لا يَحُضُّ عَلى‌ طَعامِ الْمِسْكِينِ‌ و قوله تعالى: وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ وَ لَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ ما أَغْنى‌ عَنِّي مالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ لا يَحُضُّ عَلى‌ طَعامِ الْمِسْكِينِ‌ و قوله تعالى: وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ و في المحكي عن الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه انه قال ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا الا جعل اللّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ثمّ قال (ع) هو قول اللّه تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة بمعنى ما بخلوا به من الزكاة و في مضمون هذا الخبر أخبار كثيرة من طرق الخاصة و العامة و في بعضها يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه كما في كتابي الكافي و الفقيه عن ايوب بن راشد قال سمعت ابا عبد اللّه يقول مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء تاكل من دماغه و في الخبر عن رفاعة انه سمع ابا عبد اللّه يقول ما فرض اللّه على هذه الأمة شيئا اشد عليهم من الزكاة و فيها تهلك عامتهم.

استحباب الزكاة على الرحم‌

في الخبر أي الصدقة افضل قال (ع) على ذي الرحم الكاشح أي العدو و في خبر آخر لا صدقة و ذو رحم محتاج. و الفرق بين الصدقة و الهدية ان الصدقة روعي في آخذها الحاجة و الهدية روعي فيها الاكرام و روي عنهم (ع) ان بالهدايا تطيب القلوب.

الضغث‌

و كما تجب الزكاة في المال كذلك يجب الضغث بعد الضغث في يوم حصاد الزرع و الضغث هم القبضة من المال فيعطي المسكين القبضة من السنبل ثمّ المسكين حتى يفرغ من الحصاد. و هكذا تجب الحفنة بعد الحفنة من التمر يوم الجذاذ أي يوم قطفه و قطعه إذا حضر

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست