المسكين اما إذا لم يحضره المسكين أو ادخله
إلى بيته فلا يجب عليه ذلك و هو المراد من قوله تعالى:
وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ.
الحق المعلوم
و كما تجب الزكاة في المال يستحب استحباباً مؤكداً ان يقدر الإنسان
في ماله مقداراً خاصاً على قدر طاقته وسعة ماله يعطيه مرتبا ان شاء في كل يوم و ان
شاء في كل جمعة و ان شاء في كل شهر يداوم عليه فيصل به رحماً و يقوي به ضعيفاً و
هو الحق المعلوم المذكور في الكتاب الشريف بقوله عز من قائل:
وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ أي المتعفف عن السؤال.
الباب الأول: في زكاة الأموال
ثمّ الكلام في الزكاة يقع في بابين لان الزكاة اما ان تتعلق بالمال و
تسمى زكاة المال أو تتعلق بالابدان و تسمى بزكاة الفطرة و زكاة الخلقة و الكلام
هنا في زكاة المال و فيه فصول.
الفصل الأول: فيما تجب فيه زكاة المال
و تجب في تسعة أشياء الغلات الأربعة الحنطة و الشعير و التمر و
الزبيب بانواعها. و الانعام الثلاثة الابل بانواعها من العراب و البخاتي و البقر
بانواعه حتى الجاموس ما عدا الوحشي منها و الغنم بانواعه من الضأن و المعز و لا
فرق في الجميع بين الذكر و الانثى. و النقدين الذهب و الفضة بانواعهما و ما شك في
كونه منها كالعلس حيث يشك في انه من الحنطة. و السلت الذي يشك انه من الشعير فلا
تجب فيه الزكاة و هكذا لا تجب في الحيوان المتولد من حيوانين زكويين إذا لم يطلق
عليه اسم حيوان زكوي. و تجب الزكاة في الحيوان إذا اطلق عليه اسم حيوان زكوي و لو
تولد من حيوانين غير زكويين محرمين لان الأحكام تدور مدار الاسماء التي اخذت في
موضوعاتها و لا تجب الزكاة في غير ما ذكرنا من التسعة كالذرة و الارز المسمى
بالتمن و الحمص إلى الآخر في النصاب فإذا وجد عنده الجاموس ضم إلى البقر في النصاب
نعم النوع لا يضم إلى الآخر في النصاب فالبقر لا يضم الابل و الشعير لا يضم إلى
الحنطة في النصاب.
الفصل الثاني: في الشروط العامة لوجوب الزكاة في المال
(أحدها) البلوغ
فان البلوغ الذي ذكرناه في صدر الرسالة شرط لوجوبها كسائر التكاليف
الشرعية فلا تجب الزكاة في اموال الجنين و لا الصبي حتى لو اتجر بها و لا فرق في
ذلك بين النقدين و الغلات و غيرهما من الأموال الزكوية. و لا يجب على الولي اخراج
الزكاة منها و يعتبر البلوغ في تمام الحلول بالنسبة للاموال التي يعتبر في زكاتها
مرور الحول عليها فلو بلغ في أثناء الحول لم تجب عليه الزكاة فيها و انما يستأنف
الحول من حين البلوغ. و أما الأموال التي لا يعتبر فيها الحول كالحنطة و الشعير
فيعتبر البلوغ زمان تعلق الزكاة بها فلو