responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 78

عذاب الجحيم و أن كان الميت طفلًا يقول اللهم أجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً ثمّ يكبر الخامسة و ينصرف. و لله قول السيد بحر العلوم في درته.

شهادتان و صلاة و دعا

للمؤمنين و له مودعا

و أما الصلاة على الميت العدو لله و النافق و الجاحد للحق فهي أربع تكبيرات يدعو بعد الرابعة عليه كأن يقول اللهم انا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك و لرسولك اللهم فاحش قبره ناراً و احش جوفه ناراً و عجل به إلى النار، و يجوز في الادعية المذكورة بين التكبيرات أن تكون بعبارات أخرى تؤدي معناها بل يجوز الزيادة عليها بما شاء من الدعاء و يجوز قراءة آيات من القرآن و الأدعية في الصلاة على الميت مع المحافظة على صورة الصلاة و الاحوط كون الأدعية المذكورة بين التكبيرات باللغة العربية و يجوز له أن يقرأ الأدعية المذكورة بالكتاب و ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة و لا قراءة سورة و لا ركوع و لا سجود و لا قنوت و لا التشهد و لا التسليم و لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث فيجوز للجنب و الحائض الصلاة على الجنازة.

الصلاة جماعة على الميت‌

يصح الصلاة على الميت جماعة و الاحوط فيها أن يكون الإمام جامعاً لشرائط الإمامة من البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و طهارة المولد و أن يكون رجلًا للرجال و يجوز إمامه المرأة بأن تقوم في وسطهن في الصف معهن فتكبر و يكبرن بل الاحوط إجماع شرائط الجماعة من عدم الحائل بين الإمام و المأمومين و عدم علو مكان الإمام و عدم كونه جالساً مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و بين الإمام أو بعضهم عن بعض و لا يتحمل فيها الإمام عن المأمومين شيئاً من الصلاة فعلى المأمومين القراءة و التكبيرات و يصح قصد كل منهم الوجوب إذا لم يكن قد فرغ من الصلاة على الميت قبلهم و إذا كان المأموم واحداً استحب له أن يقف خلف الإمام لا إلى جانبه و لا أذان فيها و لا إقامة.

شروط الصلاة على الميت‌

و لا بد من مراعاة أمور في الصلاة على الميت و لو على جهة الاحتياط.

(أحدها) أن تكون بعد الغسل و التكفين أو ما يقوم مقامهما قبل الدفن و أما بعده فيصح أن يأتي بها بعنوان الدعاء للميت.

(ثانيها) أن يقوم بها مؤمن.

(ثالثها) أن تكون بأذن الولي سواء كان الولي واحداً أو متعدداً امرأة أو رجلًا.

(رابعها) وضع الميت مستلقياً لا مكبوباً على وجهه و لا على أحد جانبيه.

(خامسها) أن يكون رأس الميت إلى يمين المصلي و رجلاه إلى يساره إلا المأموم فلا يعتبر فيه ذلك.

(سادسها) أن تكون الجنازة أمام المصلي و المصلي محاذياً لها بلا تباعد فاحش فلا تصح على الميت الغائب و لا على الميت الذي بينه و بين المصلي حائل. و لا يضر كون الجنازة في تابوت أو نحوه كالثوب و الغطاء و لا يضر فصل المأمومين و لا يضر البعد عن المصلي مع تعدد الجنائز و الصلاة عليها مرة واحدة.

(سابعها) أن يكون المصلي مستقبلًا للقبلة مع التمكن و مع عدمه يسقط الاستقبال و مع عدم المعرفة للقبلة يصلي إلى أربع جهات.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست