responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 77

من دون تعيين الوجوب أو الاستحباب و قد تقدم الكلام منافي مبحث غسل الميت في القطعة المبانة من الميت ما ينفعك هنا.

الصلاة على أموات متعددين‌

الأفضل إذا تعددت الجنائز أن يصلي على كل واحد منها منفرداً و يجوز تشريكهم في صلاة واحدة سواء كانوا متحدين في الصنف كرجلين أو رجالًا أو مختلفين في الصنف كرجل مع امرأة و كبير مع صغير و موافق في المذهب مع مخالف. و كذا لا فرق بين اتحاد الصلاة عليهما في الوجوب و الاستحباب أو مع الاختلاف كأن كانت الصلاة على أحدهما مستحبة كالمعادة فانه في جميع ذلك يصح تشريكهم في صلاة واحدة إلا انه بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية أن كان الميت اثنين أو كانا مختلفين في الذكورة و الأنوثة فيقصد بالضمير المثنى الميتين أو الجنازتين و أما أن كان الميت أكثر من اثنين أتى بضمير الجمع مذكراً قاصداً بذلك الأموات أو مؤنثاً قاصداً بذلك الجنائز كما سيجي‌ء أن شاء اللّه تعالى في بيان كيفية الصلاة على الأموات عند بيان ما يقال بعد التكبيرة الرابعة. و يجوز أن يخصص كل واحد منهم أو منهما بالدعاء. و الوضع للجنائز عند الصلاة عليها بصلاة واحدة يكون بنحوين.

(أحدهما): أن يوضع الجميع امام المصلي جنازة بعد أخرى واحدة بعد واحدة، فتحصل صفوف متعددة بعضها أثر بعض كل صف عبارة عن جنازة واحدة. و إذا اتفق أن كان الأموات رجالًا و نساءً استحب أن توضع النساء مما يلي القبلة و بعدهن الرجال مما يلي المصلي بحيث يكون المصلي يلي الرجال، و إذا كان معهم صبيان استحب جعل الصبيان بعد النساء و بعد الصبيان الرجال و المصلي يلي الرجال.

(ثانيهما) أن يجعل الجميع صفاً واحد بأن يجعل رأس كل جنازة محاذي ألية الجنازة الأخرى حتى يحصل شبه الدرج و يقوم المصلي وسط الصف و لا يضر طول الصف و أن لزم منه تأخر ميمنة الصف خلف المصلي و أن كان الموتى رجالًا و نساءً و أريد جمعهم بهذا النحو الثاني يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثمّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثمّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى إليه الأولى حتى يفرغ منهم كلهم ثمّ يقوم المصلي في وسط الرجال فيصلي عليهم.

كيفية الصلاة على الميت‌

و يكفي فيها بعد النية و لو بقصد القربة المطلقة و تعيين الميت و لو يكون هذا الذي أمامه خمس تكبيرات بعد الأولى منها الشهادتان كأن يقول اشهد أن لا إله إلا اللّه و اشهد أن محمداً عبده و رسوله، و بعد الثانية الصلاة على النبي و آله و الصلاة على الأنبياء و المرسلين، كأن يقول اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع الأنبياء و المرسلين، و بعد الثالثة الدعاء للمؤمنين و المؤمنات كأن يقول اللهم أغفر للمؤمنين و المؤمنات، و بعد الرابعة الدعاء للميت كأن يقول اللهم أغفر لهذا المسجى بين أيدينا و أن كان امرأة (لهذه المسجاة) و أن شك في الرجولية و الأنوثية جاز له أن يذكر اسم الإشارة و الضمائر قاصداً بذلك الشخص و أن يؤنثها قاصداً يذلك الجثة و الجنازة بل حتى مع المعلومية يجوز له ذلك بالقصد المذكور و أن كان الميت اثنين يقول اللهم أغفر لهذين المسجيين أو الميتين أو لهاتين الجنازتين أو الجثتين بين أيدينا و أن كان الميت أكثر يقول اللهم أغفر لهؤلاء الأموات أو الجثث أو الجنائز بين أيدينا و أن كان الميت من المستضعفين أو لا يعرف حاله يقول اللهم أغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست