responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 74

صيرفية) المساجد السبعة و طرف الانف و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و عنقه و صدره و منكبيه و مرافقه و ظهر كفيه و موضع القلادة و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين و على الركبتين و فرجه و آباطه و أصول أفخاذه. و لا فرق في ذلك بين الميت الصغير و بين الكبير و بين الذكر و بين الانثى و بين الحر و بين العبد إلا المحرم فإنه لا يجوز تحنيطه كما تقدم في مبحث غسل الميت بالكافور. و مع عدم التمكن من الكافور تسقط مطلوبية الحنوط. و يكره وضع الحنوط على النعش و اتباع النعش بالمجمرة و يستحب خلط الحنوط بتربة الحسين (ع) في غير المواضع المنافية لاحترام التربة و ان يبدأ أولا بتحنيط الجبهة.

تكفين الميت‌

يجب وجوباً كفائياً تكفين الميت المسلم على المكلفين سواء كان الميت رجلًا أو امرأة أو خنثى أو كبيراً أو صغيراً حتى السقط إذا تم له أربعة اشهر و الواجب من الكفن ثلاثة أثواب:

أحدها: (المئزر) بكسر الميم ثمّ سكون الهمزة و يسمى في اللغة بالإزار و في اللغة المتعارفة فعلا تسميته بالوزرة و بالفارسية (لنك) و هو قطعة من القماش يلف بها وسط الإنسان و يجزي منه ما يستر ما بين السرة و الركبة. ثانيها: القميص و هو القطعة من القماش يستر بها الإنسان من اعلى كتفيه إلى عورته.

ثالثها: الإزار و هو القطعة من القماش التي يلف بها جميع بدن الميت طولًا و عرضاً، و يجزى منه ما يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الأخرى في العرض و يشد طرفاه في الطول بالخيط.

ما يعتبر في التكفين‌

يعتبر في التكفين أمور:

(أحدها) نية القربة على ما قيل و الحق عدم اعتبارا.

(ثانيها) الستر للبدن به و لو بمجموعه و لو بواسطة طليه بما يصير به ساتراً كالنشاء.

(ثالثها) عدم كون الكفن مغصوباً حتى في صورة انحصار الكفن به و لا نجساً حتى عند الانحصار به كجلد الميتة و كالثوب المحاك من شعر الخنزير و لا متنجساً كما لو كان الثوب متنجساً بالدم أو البول سواء كان مما يعفى عن نجاسته في الصلاة أم لا حتى عند الانحصار به. و لا حريراً حتى عند الانحصار به للرجال و لا للنساء إلا إذا كان مخلوطاً باكثر منه مما يصح التكفين به كالقطن و نحوه. و لا من كسوة الكعبة حتى عند الانحصار بها و لا مما لا يجوز الصلاة فيه عند عدم الانحصار به على الاحوط.

التنبيه على أمور

(أحدها): انه إذا لم يتمكن من الاثواب الثلاثة و تمكن من واحد منها يقدر الازرار ثمّ القميص ثمّ المئزر و ان لم يتمكن إلا بقدر ما يستر به العورة تعين سترها.

(ثانيها): أن الكفن إذا تنجس و لو بعد الوضع في القبر غسل أو قرض إلا إذا تعذر قرضه كأن صار محل النجاسة واسعاً بحيث لو قرض خرج اسم الكفن عنه و إذا تعذر الغسل و القرض بدل الكفن.

(ثالثها) كفن أقارب الشخص ليس عليه و ان كان ممن تجب نفقته عليه بل يخرج من أصل مال الميت و ان لم يكن له مال أخذ له الكفن من بيت مال المسلمين إن أمكن و ألا يدفن‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست