responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 73

نعم ما يوجد في ايدي المسلمين من الهياكل العظمية كما في المدارس الطبية و يشك في كونها من أموات المسلمين لا يجب فيها ذلك، و نظير ذلك ما يشترى من أسواقهم.

فيما يستحب في تغسيل الميت‌

ذكر الفقهاء رضوان اللّه عليهم اموراً يستحب فعلها في تغسيل الميت.

(منها) وضع الميت عند إرادة تغسيله على مكان عالٍ من دكة أو سرير أو نحو ذلك.

(و منها) وضعه مستقبل القبلة بأن يوجه إليها كحال احتضاره بأن يكون مستقبلًا بباطن رجليه و وجهه القبلة.

(و منها) نزع قميصه من طرف الرجل.

(و منها) أن بحفر حفيرة لغسالته.

(و منها) أن يكون تغسيله تحت الظلال من سقف أو خيمة.

(و منها) تليين أصابعه و مفاصله بالرفق إذا لم يكن في ذلك صعوبة بعد التغسيل.

(و منها) أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة يغسل بها فرج الميت بالسدر و الاشنان ثلاث مرات قبل تغسيله من غير أن يرى عورته.

(و منها) مسح بطنه برفق قبل كل غسل من الغسلين الاوليين إن لم يكن حبلى.

(و منها) أن يبدأ في كل من الاغسال الثلاثة بالشق الأيمن من لحيته و رأسه.

(و منها) أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.

(و منها) ان يدي الغاسل يغسلهما إلى المرفقين بعد كل من الغسلين الاوليين ثمّ يدي الغاسل يغسلهما إلى المنكبين ثلاث مرات و يغسل رجليه إلى الركبتين بعد غسله الثالث للميت قبل أن يكفنه.

(و منها) أن يجعل الغاسل الميت بعد الفراغ من تغسيله في ثوب نظيف لينشفه.

(و منها) أن يوضئ الميت قبل الغسلة الأولى وضوء الصلاة.

(و منها) أن لا يظهر الغاسل عيباً رآه في يد الميت، فان ذلك من تأدية الأمانة عنده.

(و منها) أن يقول الغاسل عند تغسيله يا رب عفوك عفوك، و إذا قلبه قال اللهم هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه و فرقت بينهما فعفوك عفوك.

ما يكره في التغسيل‌

ذكر الفقهاء رضوان اللّه عليهم أموراً مكروهة في باب تغسيل الميت‌

(منها) أن يقعد الميت حال الغسل.

(و منها) جعل الغاسل للميت بين رجليه و قد تقدم انه يستحب أن يجعله على جانبه الأيمن.

(و منها) تسخين الماء الذي يغسل به الميت إلا للضرورة.

تحنيط الميت‌

يتحقق تحنيط الميت شرعاً بمسح مساجده السبعة بالكافور الطاهر المباح ذي رائحة المسحوق و لو بدون قصد القربة. و المراد بالمساجد السبعة هي المواضع التي يسجد بها المصلي من الجبهة و اليدين و الركبتين و إبهامي الرجلين و المقدار من الكافور الذي يحنط به ما يصدق معه الاسم و يكون التحنيط بعد الغسل أو التيمم بالذي هو بدل الغسل و قبل التكفين و الفرد الكامل منه أن يمسح بكافور مقداره ثلاثة عشر درهماً و ثلث (أي سبعة مثاقيل‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست