responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 75

عارياً إلا الزوجة فإن على الزوج كفنها سواء كانت غنية أو فقيرة و سواء كانت كبيرة أو صغيرة مدخولًا بها أو غير مدخول بها منقطعة أو دائمة مطبعة أو ناشزة و هكذا يثبت الكفن على الزوج للزوجة حتى إذا كان صغيراً أو مجنوناً أو محجوراً عليه لسفهه غاية الأمر أن الولي يعطي عنه الكفن لزوجته.

نعم يشترط في وجوبه على الزوج اولًا عدم موتهما معاً و ثانياً عدم منع التصرف في ماله بحجر لفلس أو برهن و ثالثاً يساره و لو بإرثه من زوجته إلا كان الكفن في تركه الزوجة و رابعاً عدم تعيين الزوجة كفنها بالوصية بل لعل مجرد اسقاطها لهذا الحق عن الزوج هو كاف في عدم وجوبه عليه و خامساً عدم التبرع بالكفن لها من الغير.

(رابعها): كفن المملوك و سائر مؤن تجهيزه على مولاه.

(خامسها): يستحب بذل الكفن للميت المؤمن.

ما يستحب في التكفين و الكفن‌

(منها) العمامة للرجل و يجعل طرفاها تحت حنكه و يجعل طرفها الأيمن على جانب صدره الايسر و طرفها الايسر على جانب صدره الأيمن.

(و منها) الخمار للمرأة و قد يسمى بالقناع و بالمقنعة و هو القطعة من القماش التي تغطي به المرأة رأسها و خرقة تشد على ثدييها تضمهما بها إلى صدرها و تشدها على ظهرها.

(و منها) الخرقة للرجل و المرأة التي تسمى في السنة الفقهاء بالخامسة يشد بها اسفله و يضم فخذيه بها للتحفظ عما يخرج من الميت، و في بعض الأخبار تحديدها عرضاً بقدر الشبر و نصفه و طولًا بثلاثة اذرع و نصفها.

(و منها) الحبرة للرجل و المرأة و يستحب أن تكون يمانية.

(و منها) جعل القطن بين الرجلين لستر العورتين بعد وضع شي‌ء من الحنوط عليه.

(و منها) وضع القطن في مواضع يخاف خروج شي‌ء منها كالمنخرين و الحلق و الدبر و الفرج و الجرح.

(و منها) أن يكون الكفن من القطن و من اجود الاكفان و أن يكون ابيضاً الا الحبرة منه فان في بعض الأخبار ان النبي (ص) كفن في حبرة حمراء و ان يبدأ بمد الشق الايسر من الازرار و الحبرة على الأيمن ثمّ يمد الأيمن على الايسر و ان يكون من خالص مال الميت و طهوره لا من مشتبهاته قد احرم فيه أو صلى فيه و ان يطيب الكفن بشي‌ء من الكافور أو الذريرة بعد خلطهما بتربة الحسين (ع) و أن يمسح الكفن بضرائح الأئمة (ع) بعد تطهيره بماء الفرات أو ماء زمزم و ان يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة. (و منها) أن يعد كفنه قبل موته في بيته و يكرر النظر إليه.

(و منها) جعله حال التكفين مثل حال الصلاة عليه.

(و منها) ان يكتب على حاشية الكفن اسمه و الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و بالبعث و الثواب و العقاب.

(و منها) استحباب أن يكتب على الكفن البيتان المعروفان.

(و منها) ان يكتب عليه ما يرجى به النفع من غير قصد الورود. قال جدي كاشف الغطاء و يستحب أن يكتب بتربة الحسين (ع) إن أمكن و إلا فبغيرها الاشرف فالاشرف.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست