responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 58

الاستحاضة لان الدليل إنما دل على وجوب الفحص عليها في خصوص ما إذا تردد الدم بين العذرة و بين الحيض فقط.

سابعها إذا تردد الدم بين كونه حيضاً أو دم قرحة استلقت المرأة على قفاها ثمّ ترفع رجليها ثمّ تدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.

أحكام الحائض‌

للحائض أحكام تثبت لها حال حيضها سواء انقطع عنها الدم أم لا و سواء ماتت أيام الاستظهار أم لا إلا ما استثنى كما سيجي‌ء إن شاء اللّه.

منها انها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة من الحدث كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف من دون فرق بين الفريضة و التطوع و الأصالة و التحمل.

و منها ان الاحوط للحائض ترك مس كتابة القرآن الشريف و أسماء اللّه تعالى و صفاته المختصة به و سائر أسماء الأنبياء (ص) و الأئمة (ع) حتى غير المختصة بهم إذا قصد بها ذاتهم الشريفة لا سيما إذا كان في مسها توهيناً لهم.

و منها انه يحرم على الحائض قراءة آية السجدة من كل واحدة من سور العزائم و هي أربعة اقرأ و النجم و حم تنزيل من الرحمن و ألم تنزيل الكتاب و الاحوط عدم قراءة سورها أيضا.

و منها انها لا تدخل المساجد إلا مجتازة لها و لا تقعد فيها و لا يجوز لها الاجتياز في المسجدين الحرمين المسجد الحرام و مسجد الرسول (ص) و لو أصابها الحيض و هي في أحد المسجدين المذكورين تتيمم و تخرج منه و الاحوط إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد فلا تدخلها الا مجتازة لها. و منه إذا حاضت في أثناء الصلاة بطلت صلاتها و لو شكت في حدوث الحيض في أثنائها لا تبطل صلاتها و لا يجب عليها الفحص كما هو الحال في سائر المبطلات و منها على الحائض ان تسجد لقراءة السجدة الواجبة أو لاستماعها و يجوز لها ان تسجد للشكر أو للسجدة المستحبة و منها يحرم على الرجل و الحائض المقاربة قبلًا و كذا دبراً على الأحوط و يجوز الاستمناء بنحو التقبيل و الضم و العناق و تكره المقاربة لو طهرت من الحيض قبل ان تغتسل كما ان الاحوط لها ان تغسل فرجها قبل الوطء و إذا جاءها الحيض حال المقاربة وجب على الرجل المبادرة لتركها و يستحب للرجل لو وطئ الحائض الكفارة و المشهور انها دينار لو كان الوطء في أول الحيض و نصف دينار في وسطه و ربع دينار في آخره، و لو كانت الموطوءة مملوكة فقد حكي الإجماع على ان الكفارة ثلاثة امداد من الطعام مصرفها لكل مسكين مد. و منها ان الحائض لا يصح طلاقها و لا ظهارها في حال حيضها على تفصيل يجي‌ء ان شاء اللّه في كتاب الطلاق و الظهار.

و منها ان غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي بمعنى انه يصح إيقاعه للكون على الطهارة و هو يجب على الحائض بعد انقطاع الحيض للأعمال التي يشترط فيها الطهارة من الحدث كالصلاة و الصوم و يعلم انقطاعه اما بالوجدان أو بالاستبراء بالقطنة أو بمضي عشرة أيام كما تقدم. و كيفية غسل الحيض مثل كيفية غسل الجنابة في الارتماس و الترتيب فان‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست