responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 57

جامعاً لصفات الحيض و لم يتجاوز المجموع عشرة أيام فإن الجميع يكون حيضاً كما عرفت سابقاً و قد تنقلب عادتها كما ذكرناه في ذات العادة الوقتية العددية.

الحائض ذات العادة العددية

إذا رأت الحائض دم الحيض مرتين متماثلتين في العدد فقط دون الوقت كأن رأت الدم من أو الشهر إلى خمسة أيام و في الشهر الآخر رأت الدم في وسطه إلى خمسة أيام سميت ذات العادة العددية و حكمها كالمبتدئة فإذا رأت الدم و كان جامعاً لصفات الحيض تحيضت بمجرد الرؤية بعدد أيام حيضها فان تجاوز الدم العدد استظهرت إلى العشرة فان تجاوز الدم العشرة فخصوص أيام العدد يكون الدم حيضاً دون ما عداه و ان لم يتجاوز فالمجموع يكون حيضاً حتى ما كان في أيام الاستظهار هذا إذا كان ما رأته بعد العدد دماً و أما إذا رأت صفرة أو كدرة فهما ليسا بحيض إلا إذا كان قد رأت بعدهما دماً بصفات و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيضُ كما عرفته فيما تقدم و قد تنقلب عادتها كما ذكرنا في ذات العادة الوقتية و العددية.

الشكوك في الحيض‌

أحدها إذا شكت المرأة ابتداء في خروج شي‌ء منها فالأصل الطهارة من الحدث و الخبث.

ثانيها إذا خرج من المرأة شي‌ء ابتداء و شكت في كونه دما أو غيره من الفضلات فالأصل الطهارة من الحدث و الخبث لان الفضلات الخارجة من الفرج طاهرة لا ينجس بها البدن و لا يجب عليها التفحص.

ثالثها إذا شك في بلوغ المرأة أو في يأسها أو في كونها قرشية فالأصل العدم أي عدم بلوغها و عدم يأسها و عدم قرشيتها.

رابعها إذا رأت الدم على ثوبها أو بدنها و علمت بخروجه منها و لكنها شكت في كونه من رحمها أو من مكان آخر فان الأصل طهارتها من حدث الحيض أو غيره دون الخبث.

خامسها إذا خرج الدم ابتداء من الرحم و لم يكن بعد وضع الحمل و لم تعلم بأنه حيض أو استحاضة أو غيرهما فان كان في أيام العادة أو بصفة دم الحيض فهو حيض و ان كان بصفة دم الاستحاضة فهو استحاضة و إلا فالأصل الطهارة منهما. و أما ان علمت إجمالا انه إما حيض أو استحاضة احتاطت بترك ما يحرم على الحائض و فعل ما يجب على المستحاضة.

سادسها إذا افتضت البكر و اشتبه الدم بدم العذرة أي (البكارة) أو بدم الحيض و لم يحتمل غيرهما وجب عليها الفحص بإدخال قطنة في الفرج و تدعها ملياً ثمّ تخرجها برفق فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو دم البكارة و ان خرجت منغمسة بالدم فهو حيض و أما إذا احتمل انه دم استحاضة أو حيض أو عذرة فان خرجت القطنة منغمسة بالدم و كان الدم فيه صفات دم الحيض أو في أيام العادة فهو حيض و ان كان فيه صفات دم الاستحاضة فهو استحاضة و ان خرجت القطنة مطوقة فهو دم عذرة. و أما لو كان متردداً بين دم العذرة و الاستحاضة فقط فان خرجت القطنة مطوقة فهو دم عذرة و ان خرجت منغمسة فهو دم استحاضة.

نعم لا يجب عليها الفحص مع احتمال كون الدم استحاضة و لها الرجوع إلى الأصول من استصحاب الحالة السابقة و ان لم تكن لها حالة سابقة فإلى أصالة الطهارة من حدث‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست