responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 38

الموضع الذي يستقر عليه مغصوباً و من هنا يتضح صحة الوضوء على البساط المغصوب المفروش في ملكه أو الوضوء بنعال مغصوب مع كون الفراغ الذي شغله مباحاً. و الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها و ان لم يعلم رضى مالكيها. و لا يبطل الوضوء أو الصلاة وقوعهما تحت الخيمة المغصوبة لأنه ليس تصرفاً فيها و ان كان الجلوس تحتها للوقاية من الحر أو البرد. و هكذا الاستضاءة بالضوء المغصوب.

سعة الوقت‌

(الحادي عشر من الأمور) المعتبرة في الوضوء كون الوقت متسعاً للوضوء و الصلاة إذا كان إتيانه لأجل تلك الصلاة كأن يقصد امتثال الأمر المتعلق بالوضوء من حيث الأمر بهذه الصلاة أو لاستباحة هذه الصلاة فلو قصد ذلك بوضوئه مع ضيق الوقت بطل وضوؤه. نعم لو توضأ و الحال هذه لغاية أخرى أو بقصد القربة صح وضوؤه.

وضوء ذوي الأعذار

و قد يسمى بالوضوء الاضطراري و هو على أقسام (منها) وضوء التقية و كيفيته أن يكون على طبق مذهب المتقى منه (و منها) وضوء المسلوس و المبطون و سيجي‌ء إن شاء اللّه الكلام فيه (و منها) وضوء الاقطع و هو من قطعت بعض أعضاء وضوئه أو أحد أعضاء وضوئه فانه يسقط الحكم بالنسبة للمقطوع من العضو (و منها) وضوء ذي الجبيرة أو مطلق الحاجب و كيفيته ان من كان على أحد أعضاء وضوئه جبيرة: و هي الألواح و نحوها مما يشد على العظام المكسورة فان أمكنه معها غسل البشرة في مواضع الغسل و مسحها في مواضع المسح بلا مشقة من ضرر أو خوفه أو ألم أو عسر وجب ذلك. و إن لم يمكنه ذلك فان كانت الجبيرة على العضو الذي يجب مسحه في الوضوء كالرجلين و لم يكن مقدار منه خالياً عنها بحيث يصح المسح عليه وحده وجب المسح عليها و لا يصح تكرار الماء أو وضع المحل في إناء الماء أو صبه عليه لإيصال الماء إلى البشرة بل اللازم هو مسح الجبيرة في موضع المسح إلا إذا كان في موضع المسح مقدار من الواجب بلا جبيرة فانه يجب المسح عليه بمقدار الواجب كما لو كانت الجبيرة على إبهام رجله فانه يمسح من أطراف باقي أصابعه بالمقدار الواجب مسحه. و إن كانت الجبيرة على العضو الذي يجب غسله فان أمكن بلا مشقة ايصال الماء إلى البشرة بوضع موضع الجبر من العضو في الماء حتى يصل إلى الجلد وجب ذلك و إلا أجزأ المسح على الجبيرة ففي الحديث عن أمير المؤمنين (ع) قال سألت رسول اللّه (ص) عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها و كيف يغتسل إذا أجنب قال يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة و الوضوء قلت فان كان في برد يخاف على نفسه إذا افرغ الماء على جسده فقرأ رسول اللّه (ص): لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً. و يشترط طهارة الجبيرة و عدم غصبيتها و لا يضر نجاسة باطنها أو غصبيته و لو كان ظاهرها نجساً طهرها أو جعل بدلها أو وضع عليها خرقة طاهرة على وجه تعد عرفاً من أجزاء الجبيرة فانه أيضا نحو تطهير للجبيرة ان لم يكن في ذلك مشقة و حرج عليه و إلا كان حكمه التيمم. و لو كانت غصباً و لا يمكنه استرضاء المالك و لا إبدالها و لا وضع خرقة عليها تعد جزءا من الجبيرة انتقل حكمه إلى التيمم و لا بد من استيعابها بالمسح إن كانت في الأعضاء التي تغسل و لا يجب استيعاب الثقوب و الخيوط و الطرائف. و يكفي المسح بامرار اليد عليها

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست