responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 39

بأجمعها حال كون اليد مبتلة مرة واحدة من غير أعمال جد و جهد. و لا يلزم المسح عليها بنداوة الوضوء إذا كانت في مواضع الغسل بل إن شاء بها أو شاء بغيرها. و أما إذا كانت في مواضع المسح وجب أن يكون المسح عليها بنداوة الوضوء لا بماء جديد. و هكذا لا يلزم غسل الخط المحيط بالجبيرة إذا كان فيه مشقة و حرج كما لا يلزم مسحه. و لو زادت الجبيرة عن موضع العلة بالمقدار المتعارف كفى المسح عليها. و لو زادت على المتعارف فان أمكن بلا مشقة غسل البشرة في مواضع الغسل أو مسحها في مواضع المسح فهو المتعين و إلا أجزأ المسح عليها. و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الجبيرة على تمام العضو أو على بعضه و لا بين كونها على جميع أعضاء الوضوء أو بعضها فان حكمه المسح عليها و لا ينتقل فرضه إلى التيمم كما لا فرق فيما ذكرنا بين الوضوءات الواجبة و بين المستحبة كما لا فرق فيما ذكرنا بين الوضوء و الغسل و التيمم فإذا كان عليه الغسل أو التيمم مسح على جبائره كما في الوضوء كما يدل على ذلك إطلاق رواية كليب الاسدي عن أبي عبد اللّه (ع) في الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل. و يلحق بالجبيرة مطلق الحاجب الذي وضع على البدن للعلاج و يتعذر إزالته أو يتعسر كالمرارة التي توضع على الإصبع أو اللطوخ أو الضماد أو الخرق التي يضمد بها الجروح أو غير ذلك مما يجعل على الكسر أو الجرح أو القرحة أو الحريق أو الوجع أو الرض أو الخلع و هكذا يلحق بها كل ما التصق بالجرح و نحوه من خرقة أو قطن أو كاغد أو نحوها بل يلحق بالجبيرة كل ما التصق بأعضاء الوضوء و لو لغير العلاج كالقير إذا التصق بأعضاء الوضوء و تعسر إزالته. و لو شق عليه مسح الجبيرة أو الحاجب أو بعض مواضع الوضوء لنجاسته أو تضرره بالماء أو خوفه أو غير ذلك كما في صورة وجع العين وجب عليه التيمم و لا يجوز له الاقتصار على غسل ما حول العضو و أما الجروح و القروح و الكسور بل كل داء في العضو كان مكشوفاً ليس عليه جبيرة و لا غيرها فان كان من الغوامض الملحقة بالبواطن غسل ما حولها في موضع الغسل و مسح حولها على مواضع المسح إن لم يكن في ذلك مشقة عليه و الا كان فرضه التيمم. و إن لم يكن من الغوامض و كان يخاف الضرر أو كان عليه حرج و مشقة في إصابة الماء له كان فرضه التيمم.

المبحث الثاني في موجبات الوضوء

وفد يعبر عنها بأسباب الوضوء و قد يعبر عنها بنواقضه و قد يعبر عنها بالإحداث الموجبة له و مرادهم بها ما يوجب الوضوء وحده لا غير و أما الذي يوجبه مع غيره فسيجي‌ء الكلام فبها في مبحث الاغسال و هي خمسة أمور:

(أحدها) خروج البول من الإنسان سواء خرج من الموضع المعتاد له أم لا و سواء انسد الموضع الطبيعي له أو لا و سواء قل أو كثر و سواء خرج منه بنفسه أو بالواسطة كما إذا أخرجته الآلة و لو خرج من القبل شي‌ء غير البول كالمذي و الوذي و الودي و الحصى و القيح و الدم عدا الدماء الثلاثة فان لها حكماً خاصاً لم يوجب الوضوء إلا إذا كان مستصحباً للبول فانه يوجب الوضوء لا بنفسه بل بواسطة ما استصحبه من البول و هكذا لو خرج بول الأغلف من الغلفة دون الحشفة لم يوجب الوضوء. و لو شك في خروج البول منه بنى على عدمه إلا إذا خرج منه بلل مشتبه قبل الاستبراء فانه موجب للوضوء.

(ثانيها) خروج الغائط من الإنسان مطلقاً سواء كان من الموضع المعتاد أو من غيره انسد الموضع المعتاد أم لا و لا فرق بين أن يكون خروجه بنفسه أو بالواسطة فلو ادخل خشبة

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست