responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 37

المباشرة

(الثامن من الأمور) المعتبرة في الوضوء المباشرة بأن يأتي بأفعال الوضوء بنفسه و لا يصح أن يتولاها عنه غيره فلا يصح أن يغسل وجهه أو يديه شخص آخر و لا أن يستعين بالغير في مسح رأسه أو رجليه. و يجوز أن يتولى مقدمات الأفعال غيره كان يسخن له الماء و يقدم له الإناء أو يصب على كفه الماء ليغسل به وجهه ففي صحيحة أبي عبيدة (وضأت أبا جعفر (ع) و قد بال و استنجى ثمّ صببت عليه كفاً فغسل به وجهه و كفّاً غسل به ذراعه الأيسر ثمّ مسح بفضل الندى رأسه و رجليه) هذا كله في صورة الاختيار و أما في صورة الاضطرار فيتولى الغير غسل وجه المتوضئ و يديه و في المسح يأخذ يد المتوضئ و يمسح بها رأسه و رجليه و يكون الغير بمنزلة الآلة التي يستعان بها على ذلك فيجوز أن يكون صبيا أو مجنوناً أو حيواناً معلمًا. و النية تكون على المتوضئ لا على الغير الذي تولى وضوءه و المراد بالاضطرار في المقام ما يعم الحرج و العسر فلو تمكن من غمس العضو في الماء لم يجز تولية غسله و لو توقف على أجرة وجب دفعها إلا مع الإجحاف بماله فانه من الحرج.

صفات الماء المستعمل في الوضوء

(التاسع من الأمور) المعتبرة في الوضوء أن يكون الماء المتوضأ به جامعاً للصفات الآتية (الأولى) الإطلاق فلا يصح الوضوء بالماء المضاف كماء الورد و غيره و ما روي عن أبي الحسن (ع) من نفي البأس بالتوضؤ بماء الورد. لعله (بكسر الواو) أو المراد به الماء الموضوع فيه الأزهار بحيث لم يخرج عن الإطلاق فانه لا إشكال في جواز الوضوء به (الثانية) الطهارة فلا يصح الوضوء بالماء المتنجس (الثالثة) أن لا يكون مستعملا في رفع الخبث حتى المستعمل في الاستنجاء فانه لا يصح الوضوء به. و لا فرق في ذلك بأجمعه بين صورة الانحصار و بين عدمه و لا بين صورة الجهل و السهو و النسيان و العمد فإن الوضوء في ذلك كله باطل إذا كان الماء أقل من كر و إلا فلا إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة (الرابعة) إباحة استعمال الماء فلا يصح بالماء المغصوب أو الماء الذي كان استعماله مضراً به ضرراً محرماً أو كان يخاف الضرر المذكور باستعماله أو كان الماء في آنية مغصوبة أو آنية ذهب أو فضة لا يمكن التوضؤ منها إلا بارتماس الأعضاء فيها على وجه يتحقق بفعله فيها غسل العضو و التصرف فيها فان الوضوء في جميع ذلك باطل إلا إذا كان ناسياً أو جاهلًا بموضوع الغصب و الضرر أو بحكمه و هو الحرمة عن قصور لا أن يكون جهله بالحكم عن تقصير. و أما مع الحرج في استعمال الماء أو لزوم استعماله لأمر محرم أو مزاحمة استعماله بواجب آخر فالوضوء صحيح و إن كان الفرض هو التيمم و قد حكي الإجماع على وجوب التيمم في صورة ما لو كان على بدنه نجاسة و معه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء و لا يكفي لمجموعها. و يكفي في إحراز رضا المالك الإذن السابق منه أو الفحوى أو شاهد حال قطعي و لا يلزم الرضا الفعلي بل يكفي العلم بأنه لو التفت المالك إلى تصرفه بالماء لرضي به. و يجوز الوضوء و الغسل من الأنهار الكبار و إن لم يعلم رضا المالكين لها إلا إذا منعوا من ذلك. و لا فرق في اعتبار الإباحة في استعمال الماء بين صورة الانحصار و عدمه.

إباحة المكان‌

(العاشر من الأمور) المعتبرة في الوضوء إباحة المكان بمعنى الفراغ الشاغل للجسم حتى الهواء و الفضاء المحيط به من فوقه فلو كان هذا مباحاً له صح وضوؤه و إن كان‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست