responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 36

وجود الرطوبة في القدم إذا لم تكن مانعة من صدق المسح بنداوة الوضوء في اليد. و يجوز مسح القدمين منكوساً بان يمسح من الكعب إلى رءوس الأصابع كما يجوز مسحهما معا دفعة واحدة أو يقدم اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى كما يجوز الاكتفاء بمسح يد واحدة لهما أو مسح اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليد اليسرى أو مسح اليمنى باليد اليسرى و اليسرى باليد اليمنى و إن قطع بعض موضع المسح و بقي بعضه وجب المسح على الباقي و إذا قطع موضع المسح بأجمعه سقط المسح عن القدم و لا يسقط الوضوء عن المكلف.

الترتيب‌

(السادس من الأمور) المعتبرة في الوضوء الترتيب في أفعال الوضوء فأول ما يبدأ بغسل الوجه و بعده اليد اليمنى و بعدها اليد اليسرى و بعدها بمسح مقدم الرأس و بعده يمسح ظاهر القدمين و لا يقدم بعضها على بعض فلو خالف بطل الوضوء و لو جهلًا أو نسياناً. نعم لو أتى بشي‌ء من أفعال الوضوء دون ما هو مقدم عليه أعاده مع ما هو مقدم عليه فلو غسل اليمنى دون أن يغسل الوجه غسل الوجه و أعاد غسل اليمنى و لو غسل اليسرى دون اليمنى غسل اليمنى و أعاد غسل اليسرى و هكذا الكلام فيما لو مسح الرجلين دون الرأس أعاد ما فعله بعد فعل ما هو مقدم عليه بل لو غسل الذراعين و مسح الرأس و الرجلين دون أن يغسل الوجه غسل الوجه و أعاد الجميع. و أما لو أتى بشي‌ء من أفعال الوضوء بعد ما هو متأخر عنها أعاد ما قدمه من الأفعال دون ما أخره منها كما لو أتى بغسل الوجه بعد أن غسل اليمنى فقط و لا يجب أن يعيد غسل الوجه و هكذا إذا بدأ بيساره قبل يمينه و مسح رأسه و رجليه ثمّ التفت إلى ذلك أعاد غسل يساره و مسح رأسه و رجليه دون أن يعيد غسل يمينه و على هذا فقس الباقي إلا انه لا بد فيما ذكرناه من بقاء الموالاة بين أفعال الوضوء إذ لو كانت الموالاة غير محفوظة كان اللازم إعادة الوضوء من الأول و لا فرق في جميع ما تقدم بالنسبة إلى مخالفة الترتيب بين العضو و بين بعضه فمن ترك شيئا من الوجه إلى أن غسل يمينه ثمّ التفت إلى ذلك أعاد غسل وجهه و يمينه. و قد عرفت فيما سبق أنه لا ترتيب بين مسح الرجلين فان شاء قدم اليمنى على اليسرى و إن شاء العكس و إن شاء مسحهما دفعة واحدة و هكذا لا ترتيب في أجزاء العضو و إنما المعتبر صدق الغسل له من الأعلى إلى الأسفل عرفاً.

الموالاة

(السابع من الأمور) المعتبرة في الوضوء الموالاة و هي وصل أفعال الوضوء بعضها ببعض بحيث لا يؤخر بعضها عن بعض إلى أن يجف ما تقدم عليه فإن فرّق في الأفعال و جف ما سبق أعاد الوضوء و ان لم يجف بنى عليه و أكمل وضوءه. و لو حصل الجفاف لا من جهة التأخير بل من جهة حرارة مزاجه أو الهواء اليابس أو حرارة المكان لم يبطل وضوؤه إذا كان بين الأفعال متابعة و اتصال عرفي. و الحاصل ان الموالاة تحصل بأحد أمرين أما بعدم الجفاف أو بالمتابعة و الاتصال العرفي الموجب لصدق وحدة العمل عند العرف فإذا حصل أحد هذين الأمرين فقد حصلت الموالاة المعتبرة في الوضوء. و الجفاف المبطل للوضوء هو جفاف جميع الأعضاء المتقدمة لا خصوص العضو الذي يليه ما هو فيه. و عليه فلا يبطل الوضوء تأخير غسل اليسرى إلى أن جفت اليمنى و لكن الوجه لم يجف كما لا يبطله جفاف بعض أجزاء الأعضاء السابقة كما لو جف بعض الوجه و اليمنى عند تأخيره لغسل اليسرى. و لا فرق في اعتبار الموالاة بين الغسل و المسح.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست