responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 144

فيكون حكمه حكم الصورة الثانية ان كان مقداره معلوماً و حكم الصورة الرابعة ان كان مقداره مجهولًا و لا يشترط في وجوب الخمس في هذه الصورة الحرية و لا البلوغ و لا العقل بل على الولي ان يخرج الخمس فيما له الولاية عليه.

الصورة الثانية أن يعلم مقدار الحرام و يعلم صاحبه‌

و حكمها أن يدفع المال لصاحبه إلا أن يكون الخليط مما يستهلك بالاختلاط بحيث لا يعد مالا في العرف فانه يجب أن يدفع قيمته الذي خلطه لانه أتلفه بهذا الاختلاط.

الصورة الثالثة أن يعلم مقدار الحرام و لم يعرف صاحبه‌

سواء كان بقدر الخمس أو أزيد منه أو اقل و في هذه الصورة يعزل المقدار المعلوم حرمته و يفحص عن صاحبه و مع اليأس عنه يتصدق به إذا كان المال تحت يده و أما إذا كان خارجا عن يده و يعلم بأنه أقل من الخمس أو يعلم بأنه اكثر و لكن لم يدرِ مقداره فيجب عليه أن يتصدق بالمقدار المعلوم حرمته و يقسم الزائد المردد بين أن يكون له أو لصاحب الحرام نصفين نصف يكون له و نصف يتصدق به أيضا. هذا كله إذا لم يعلم المالك أصلا بان تردد بين غير محصورين و أما إذا علم المالك و كان مرددا بين محصورين كشخصين أو ثلاثة فحينئذ ان أمكن التصالح بينهم في مقدار الحرام فهو. لانه قد حصل رضا المالك و إلا فان كان أخذه بنحو العدوان أو مزجه بسوء اختياره و تفريطه فيدفع مثل المال إلى كل واحد من الأشخاص المردد بينهم المال و ان كان أخذه لا بنحو العدوان و لا كان مزجه و اختلاطه بسوء اختياره كما لو كان الغير قد مزجه فيقسم المال بينهم نصفين فان تنازعا رجعا إلى حكم القضاء بينهم من العمل بالبينة و مع التساوي في البينة القرعة و التحالف و مع النكول التنصيف على ما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى في كتاب القضاء و أما إن علم المالك و عرفه و لكنه كان مفقوداً لا يدري مكانه أين هو و لا يعرف وارثه كان حكمه حكم المال الغائب و لو تردد المال الحرام بين شخص حاضر و شخص مفقود قسم بينهما نصفين نصف للحاضر و نصف يجرى عليه أحكام مجهول المالك ان كان الشخص المفقود لا يعرف من هو و حكم المال للغائب ان كان الشخص المفقود يعلم شخصه و لم يعرف محله أو وارثه.

الصورة الرابعة أن يجهل مقدار الحرام و يعرف صاحبه‌

فان كان المال تحت يده دفع لصاحب الحرام ما يتيقن بأنه له و ان كان المال ليس تحت يده فان أمكن التصالح معه فهو و إلا فالحكم في هذه الصورة أن يأخذ ما يعلم بأنه له و يدفع لصاحب الحرام ما يعلم بأنه له و يقسم الذي بيده المال المقدار المردد بينهما نصفين و مع ترافعهما يرجعان لأحكام القضاء.

الفصل الثاني: في قسمة الخمس و مصرفه‌

الخمس بأقسامه السبعة ينقسم إلى ستة سهام سهم لله تعالى و سهم لرسوله (ص) و سهم لذي القربى (ع) و هو الإمام و الحجة في زمانه و سهم لليتامى و هم من لا آباء لهم و سهم للمساكين و هم الفقراء الذين لا يملكون قوة السنة لأنفسهم و لعيالهم و سهم لأبناء السبيل و هم المسافرون‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست