responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 143

بعد انتهائها صار من أرباح السنة اللاحقة (و ثانيا) مضى سنته فلا يتعلق الخمس الا بالفاضل من الأرباح بعد انقضاء سنته: و عليه فلا يصح دفع الخمس قبل انقضائها الا بعنوان القرض: و هكذا لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح لم يجب الخمس لعدم مضي سنته و هكذا جميع المعاملات و التصرفات صحيحة في الأرباح قبل مضي السنة و إنما يتعلق الخمس بالفاضل من مئونته منها بعد مضي السنة ما لم يكن قد بذر بها أو صرفها في الحرام فانه بعد مضي السنة يجب عليه خمس ذلك أيضا.

سادسها الأرض التي تنتقل بالمعاوضة من المسلم للذمي‌

فانه يجب على الذمي الخمس في رقبة كل ارض سواء كانت بسيطة أو مشغولة بزرع أو بناء كالدكان و الخان و الدار و سواء كانت الأرض مما فيها الخمس كما لو كانت من الغنائم أم لا كالأرض التي اسلم عليها أهلها طوعا و سواء كان الذمي صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا حرا أو عبدا بشرط أن تكون تلك الأرض قد انتقلت إليه من مسلم بالشراء أو غيره من المعاوضات و لا يجب الخمس على ما فيها من زرع أو بناء أو آلة: و مصرف هذا الخمس مصرف الخمس في باقي الموارد. و النية المعتبرة في أداء الخمس على من يتولى أخذ الخمس من الذمي. و لا يسقط هذا الخمس بإسلام الذمي بعد الانتقال بخلاف ما لو اسلم قبل الانتقال سواء كان قبل العقد أو قبل تمامه أو قبل القبض فيما كان القبض شرطا للانتقال فانه يجب الخمس على الذمي. و هكذا لا يسقط هذا الخمس بانتقالها من الذمي للمسلم ثانيا. و يتخير الذمي بين إعطاء خمس الأرض عينا أو قيمة: و ليس عليه بعد دفع القيمة خمس هذا الخمس. و لو أعطى الخمس عينا فلأرباب الخمس الخيار بين إجارته عليه و بين أخذه و إذا أخذه من الذمي فليس لهم قلع ما عليه من الغرس و البناء بعد ما كان موضوعا بحق و إنما لهم أجرة اشغاله بذلك. و لا يصح اشتراط الذمي عدم الخمس إذا اشترى الأرض من مسلم لأنه شرط منافٍ للشرع.

سابعها الحلال المختلط بالحرام‌

و هو ألا يتميز الحرام من الحلال في المال و هو يتصور على صور أربعة

(الأولى) أن يجهل مقدار الحرام و يجهل صاحبه‌

و في هذه الصورة يجب تخميس مجموع المال المختلط بالحرام بعد اليأس من صاحبه و يحل المال الباقي بعد التخميس لصاحب المال الحلال و ان احتمل وجود الحرام فيه بل و حتى إذا انكشف بعد إعطائه الخمس أن فيه حراما أزيد من الخمس فالمال له حلال. و لو انكشف مالك الحرام بعد التخميس لم يضمن له المخمس و أما لو انكشف قبل التخميس وجب دفع ماله له: و لو تصرف بالمال المذكور قبل إعطائه خمسه انتقل الخمس إلى ذمته و أما نفس المال لحرام إذا كان في ذمته و لم يعلم مقداره و لا صاحبه فحكمه حكم مجهول المالك فيجب أن يتصدق بالقدر الذي يتقن اشتغال ذمته به و لا يحل بتخميسه: و إذا كان الحلال الذي اختلط بالحرام فيه الخمس أو الزكاة كما لو كان فاضل المئونة من التجارة أو علم بان غنمه المختلطة بالحرام تبلغ في حد ذاتها النصاب و جامعة لباقي شرائط الزكاة اخرج الخمس الثابت من جهة الاختلاط فإذا حل المال و طهر يخرج بعد ذلك زكاة ذلك المال الحلال أو خمسه بمقدار المتيقن انه حلاله الذي تعلق به الخمس أو الزكاة و لو كان عنده مال حرام متميز مجهول المالك أو زكاة أو حق السادة من الخمس أو حاصل وقف للفقراء ثمّ خلطه أو اختلط بماله الحلال فلا يحل بتخميسه لكون المستحق له معلوم و هم الفقراء

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست