responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 145

الذين صدق عليهم عنوان ابن السبيل بغير سفر المعصية: و يشترط في اليتامى و المساكين و أبناء السبيل أمور (الأول) أن يكونوا منتسبين لبني هاشم من طرف الأب و لا يكفي الانتساب من طرف ألام كما تقدم توضيح ذلك في مبحث الزكاة (الثاني) أن يكونوا من أهل الإيمان الذي تقدم معناها في مبحث الزكاة و لا يعتبر فيهم العدالة إلا أن الأقوى عدم إعطاء المتجاهر بالفسق حيث أن الخمس كما تضافرت به الأخبار انه جعل كرامة لهم و المتجاهر بالفسق لا حرمة له فلا يكون له كرامة (الثالث) الفقر في اليتامى و المساكين و الحاجة للمال في ابن السبيل في بلد التسليم بحيث يكون التكسب و الدين و بيع ما عنده فيه حرج عليه (الرابع) ألا يكون ممن تجب نفقتهم عليه كالزوجة و المملوك و الوالد و الولد كما تقدم في الزكاة سابقاً.

مصرف الخمس‌

قد عرفت ان الخمس ينقسم إلى ستة سهام ثلاثة منها و هو سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذوي القربى يعطى للحجة في زمانه أو نائبه فنصف من الخمس يكون له (ع) فإذا قبضه كان كسائر أملاكه ينتقل لورثته حسب موازين الإرث نظير من يقبض الزكاة و نظير المساكين الهاشميين إذا قبضوا الخمس و من قبضوا الأوقاف العامة فانه تصير كسائر أملاكهم و تنتقل لوارثهم و في هذا العصر يسلم هذا النصف للمجتهد النائب عن ولي العصر أرواحنا فداه القائم بشئون الإمامة و الزعامة الدينية. و الأسهم الثلاثة الأخر التي هي النصف الثاني من الخمس لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من بني هاشم بشرط كونهم من الشيعة الاثني عشرية و من أهل الفقر و الحاجة و غير واجبي النفقة: و لا يجب توزيع هذا النصف عليهم بل يجوز أن يقتصر على واحد منهم: و يجوز أن يعطي الواحد منهم ما زاد على مئونة سنته دفعة واحدة: نعم من يتولى أمور المسلمين بحق حيث انه قائم بأمر الرعية و شئونهم الحيوية و يتكفل بمعاشهم و تجبى له أخماسهم أن يقسم هذا النصف على يتاماهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم ما يستغنون به في سنتهم فان فضل منه شي‌ء أخذه له و ان نقص عن كفايتهم أتمه من عنده حتى لا يبقى هاشميٌّ محتاجا و يستعفون عن أيدي الناس من الزكاة و الصدقات كما هو شأن والي المسلمين المذكور بالنسبة إلى الزكاة فانه يقسمها على أصناف المستحقين بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير فان فضل من ذلك شي‌ء رد إلى الوالي و ان نقص من ذلك شي‌ء و لم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعته حتى يستغنوا و لا يبقى فقير من المسلمين فهذا وظيفة من يتولى أمور المسلمين و يتعهد بشئونهم و كان فيه أهلية للولاية عليهم نظير ما تضافرت به الأخبار آن على والي المسلمين لو ترك الناس الحج أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده و هكذا لو تركوا زيارة النبي (ص) فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت المال فهذه وظائف المتولي للمسلمين على وجه الصحة كالرسول (ص) و كأمير المؤمنين (ع) و الحسن (ع) في زمن خلافتهما و على صاحب الخمس أن لا يتصرف فيه إلا بأذن المتولي المذكور و أما فيما بعد زمان الأئمة (ع) حيث لم يكن المتولي لشئون المسلمين يتمتع بالصفات المؤهلة له و لم يتكفل شئونهم فيجوز لصاحب الخمس أن يدفعه لأربابه و لصاحب الزكاة أن يدفعها لأربابها.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست