responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 142

تحصيل الربح تخرج من أصله ثمّ ان الشي‌ء الذي يشتريه بالدين و ان كان وفاؤه من مئونة السنة الا ان ذلك الشي‌ء ان كان يحتاجه في شئون حياته فلا خمس فيه لانه من مئونته و اما ان كان غير محتاج له في شئون حياته كما لو اخذه للبيع و التجارة به أو بثماره اخرج خمسه كفاضل مئونته.

عدم وجوب إخراج مئونته من الأموال التي عنده‌

إذا كان لشخص أموال لا يتعلق بها الخمس كالمواريث و الهبات و عنده أرباح أيضا فله ان يخرج مئونته من الأرباح فان فضل منها وجب في الفاضل الخمس و إلا فلا. و لا يجب عليه أن يخرج مئونته أو بعضها من الأموال التي لا خمس فيها. نعم لو اخرج مئونته من تلك الأموال أو كانت هي مئونة له كان الخمس في مجموع ما فضل عنده من الربح.

مبدأ السنة التي يجب الخمس في ما فضل من أرباحها

قد عرفت فيما سبق ان الخمس يتعلق بفاضل مئونته سنته البالغة اثنى عشر شهراً هلالية اما مبدأ السنة فهو من حين ظهور الفائدة فإذا ظهرت عنده الفائدة يحسب رأس السنة من عندها. فما يصرفه من الربح من هذا الوقت إلى مضي اثنى عشر شهرا هلالية في مئونته ليس فيه الخمس و إنما الخمس على الفاضل عنده من الربح بعد انقضاء الاثنى عشر شهرا سواء كان الربح من نوع واحد و دفعة واحدة كما لو حصل له حنطة من زراعة أو ربح بيع شي‌ء معين يكفيه سنة و يفضل منه و سواء كانت أرباح متعددة من أنواع مختلفة في أزمنة متفاوتة كالعامل بيده مرة في البناء و مرة في النجارة و مرة في الحياكة و كما لو حصل لشخص مقدار من الحنطة و مقدار من ربح التجارة و مقدار من الرز و مقدار من الغنم فانه يحسب رأس سنته من حين ظهور الربح الأول و الذي يفضل عنده من هذه الأرباح بعد مضي اثني عشر شهرا هو الذي يجب فيه الخمس فالواجب على المكلف أن يضبط أول ظهور ربح عنده فإذا جاء ذلك الوقت من السنة المقبلة فان كان عنده فاضل من الأرباح أعطي خمسه و إلا فلا خمس عليه في ما ربحه و حينئذ يستأنف العمل فأول ربح يظهر عنده يحسب رأس سنته منه.

من أغفل نفسه و لم يعرف رأس سنته‌

و اما من أغفل نفسه أو كان غافلا عن ذلك و لم يعلم بوقت أول ربح ظهر عنده عند ما اشتغل بالتكسب و الاستفادة و كان عنده أموال يعلم بأنها فاضل مئونة السنة إلا انه لا يدري أنها لسنة واحدة أو اكثر فعليه أن يعطي الخمس الذي يعلم اشتغال ذمته به و ما يبقى من الأرباح التي لم يخرج خمسها لعدم علمه بمضي سنة عليها يجب عليه أن يخرج خمسها عند ما يجي‌ء وقت يقطع بمجي‌ء سنة عليها ثمّ يستانف العمل فيحسب رأس سنته من أول ما يظهر عنده الربح.

الشرائط لوجوب الخمس في الفوائد المغتنمة

يشترط في وجوب الخمس في الفوائد المغتنمة (أولا) استقرار ملكها عند انتهاء سنته فلو كان الربح غير مملوك له لم يجب عليه خمسه كما لو كان وكيلا في التجارة و إنما يجب على المالك له و هكذا لو كان غير مستقر ملكه له كما لو اشترى ما فيه الربح و لكن كان البائع له الخيار فانه لا يجب عليه خمسه عند انتهاء سنته إذا لم يلزم البيع و أما لو صار البيع لازما قبل انتهاء سنته فانه يجب الخمس و لو استقاله البائع فأقاله بعد انتهائها. و أما لو صار لازما

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست