responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 141

من المئونة شراء دار للسكنى إذا كانت عنده دار للسكنى و لا شراء أطعمة و أفرشة و عنده أطعمة معدة لأكله و افرشة لبيته تكفيه مئونة سنته. و ليس من المئونة مئونة السنة الثانية فلو كان عنده ضيعة تزرع سنة و تعطل سنة ليكمل استعدادها للزراعة فعليه الخمس لسنة زراعتها في فاضل مئونتها و ان كان الفاضل لا يفي بمئونة السنة اللاحقة كما يظهر ذلك من صحيح ابن مهزيار.

ما يبقى عنده من مئونة سنته‌

إذا اشترى أو ادخر من ارباح سنته اعيانا لمئونة سنته و بقيت عنده بعد انتهاء سنته فان كان انتفاعه بها باستهلاك اعيانها كالأطعمة و الاشربة و الفحم و الملح فالباقي منها بعد انتهاء سنته يحسب من فاضل مئونته و يعطى خمسة. و ان كان الانتفاع بها بغير استهلاك اعيانها كالدار و الالبسة و الفرش و الفرس و العبد و الجارية و الاواني و الكتب و الحلي و المصابيح فالباقي منها بعد انتهاء السنة لا يجب فيه الخمس سواء استغنى عنه قبل انتهاء السنة أو بعدها أم لا.

مئونة الواجبات و الحقوق اللازمة عليه‌

قد عرفت انه من المئونة مصاريف التكاليف و حقوقه اللازمة من حج أو دين أو نذر أو كفارة أو قيم المتلفات أو أرش الجنايات سواء سبق الملزم بها على عام الربح أو كان في عام الربح و أما ما تجدد بعد عام الربح فالخمس مقدم عليه لسبق التكليف به و عليه لو استطاع في عام أخرج مئونة الحج من ربح ذلك العام ذهابا و ايابا الا إذا تم عامه في أثناء سفره فيجب اخراج خمس ما بقي عنده من الربح و تخرج مصاريف بقية السفر العام الآتي لانها من مئونته لا من مئونة العام الماضي و لو قصر و آخر الحج عن عام الاستطاعة أخرج مئونة الحج من ربح العام الثاني لان ذمته قد اشتغلت به و يكون الخمس في جميع ما فضل من ربح العام الأول حتى المقدار الذي كان عليه أن يصرفه في الحج لعدم صرفه في مئونة الحج. و أما ما سبق على عام الاستطاعة من الاعوام فلا يستثنى منها مئونة الحج لتعلق الخمس في فضلاتها من الارباح قبل حدوث سبب الحج و هو الاستطاعة و اما لو وجب عليه الحج و لم يفعله و كان ربح السنة الآتية لا يكفيه ادخره و ضمه لربح السنة الثانية و هكذا حتى يتمكن من الحج و لا يجب عليه خمس هذه الارباح لكونه قد صرفها في مئونة سنته بادخارها لوفاء ما اشتغلت ذمته به. و مثل الحج الذي اشتغلت ذمته به كل واجب صار في ذمته بنذر و نحوه مما لا يكفي بالقيام به إلا ارباح سينين متعددة كما لو كان عليه عتق رقبة و كان ربحه في هذا العام لا يفي به ادخره و ضمه لربح العام الثاني و هكذا حتى يتمكن من شرائها و لا يجب عليه خمس هذه الارباح لكون الربح قد صرفه في مئونة عامه بادخاره لوفاء ما وجب عليه من العتق و بهذا ظهر لك حال الدين فانه سواء كان من السنة السابقة أو التي هو فيها و سواء صرفه فيما يحتاجه أم لا فان وفاءه أو ادخار المال لوفائه يكون من مئونة السنة فان صدر منه الوفاء أو الادخار قبل انتهاء سنته استثنى ذلك من ربحها و أما إذا آخره إلى ما بعد انتهاء السنة وجب اخراج الخمس أولا و كان الوفاء أو الادخار من مئونة السنة اللاحقة هذا كله في الدين الذي صرفه في غير تحصيل الربح كمنافع نفسه أو عياله و اما الدين الذي صرفه في تحصيل الربح و استفادته فهو يخرج من الربح سواء كان وفاؤه في اثناء سنة الربح أو بعد انتهائها لانه يكون من مئونة الربح لا من مئونة نفسه و قد تقدم ان مئونة الصرف على‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست