من المئونة شراء دار للسكنى إذا كانت عنده
دار للسكنى و لا شراء أطعمة و أفرشة و عنده أطعمة معدة لأكله و افرشة لبيته تكفيه
مئونة سنته. و ليس من المئونة مئونة السنة الثانية فلو كان عنده ضيعة تزرع سنة و
تعطل سنة ليكمل استعدادها للزراعة فعليه الخمس لسنة زراعتها في فاضل مئونتها و ان
كان الفاضل لا يفي بمئونة السنة اللاحقة كما يظهر ذلك من صحيح ابن مهزيار.
ما يبقى عنده من مئونة سنته
إذا اشترى أو ادخر من ارباح سنته اعيانا لمئونة سنته و بقيت عنده بعد
انتهاء سنته فان كان انتفاعه بها باستهلاك اعيانها كالأطعمة و الاشربة و الفحم و
الملح فالباقي منها بعد انتهاء سنته يحسب من فاضل مئونته و يعطى خمسة. و ان كان
الانتفاع بها بغير استهلاك اعيانها كالدار و الالبسة و الفرش و الفرس و العبد و
الجارية و الاواني و الكتب و الحلي و المصابيح فالباقي منها بعد انتهاء السنة لا
يجب فيه الخمس سواء استغنى عنه قبل انتهاء السنة أو بعدها أم لا.
مئونة الواجبات و الحقوق اللازمة عليه
قد عرفت انه من المئونة مصاريف التكاليف و حقوقه اللازمة من حج أو
دين أو نذر أو كفارة أو قيم المتلفات أو أرش الجنايات سواء سبق الملزم بها على عام
الربح أو كان في عام الربح و أما ما تجدد بعد عام الربح فالخمس مقدم عليه لسبق
التكليف به و عليه لو استطاع في عام أخرج مئونة الحج من ربح ذلك العام ذهابا و
ايابا الا إذا تم عامه في أثناء سفره فيجب اخراج خمس ما بقي عنده من الربح و تخرج
مصاريف بقية السفر العام الآتي لانها من مئونته لا من مئونة العام الماضي و لو قصر
و آخر الحج عن عام الاستطاعة أخرج مئونة الحج من ربح العام الثاني لان ذمته قد
اشتغلت به و يكون الخمس في جميع ما فضل من ربح العام الأول حتى المقدار الذي كان
عليه أن يصرفه في الحج لعدم صرفه في مئونة الحج. و أما ما سبق على عام الاستطاعة
من الاعوام فلا يستثنى منها مئونة الحج لتعلق الخمس في فضلاتها من الارباح قبل
حدوث سبب الحج و هو الاستطاعة و اما لو وجب عليه الحج و لم يفعله و كان ربح السنة
الآتية لا يكفيه ادخره و ضمه لربح السنة الثانية و هكذا حتى يتمكن من الحج و لا
يجب عليه خمس هذه الارباح لكونه قد صرفها في مئونة سنته بادخارها لوفاء ما اشتغلت
ذمته به. و مثل الحج الذي اشتغلت ذمته به كل واجب صار في ذمته بنذر و نحوه مما لا
يكفي بالقيام به إلا ارباح سينين متعددة كما لو كان عليه عتق رقبة و كان ربحه في
هذا العام لا يفي به ادخره و ضمه لربح العام الثاني و هكذا حتى يتمكن من شرائها و
لا يجب عليه خمس هذه الارباح لكون الربح قد صرفه في مئونة عامه بادخاره لوفاء ما
وجب عليه من العتق و بهذا ظهر لك حال الدين فانه سواء كان من السنة السابقة أو
التي هو فيها و سواء صرفه فيما يحتاجه أم لا فان وفاءه أو ادخار المال لوفائه يكون
من مئونة السنة فان صدر منه الوفاء أو الادخار قبل انتهاء سنته استثنى ذلك من
ربحها و أما إذا آخره إلى ما بعد انتهاء السنة وجب اخراج الخمس أولا و كان الوفاء
أو الادخار من مئونة السنة اللاحقة هذا كله في الدين الذي صرفه في غير تحصيل الربح
كمنافع نفسه أو عياله و اما الدين الذي صرفه في تحصيل الربح و استفادته فهو يخرج
من الربح سواء كان وفاؤه في اثناء سنة الربح أو بعد انتهائها لانه يكون من مئونة
الربح لا من مئونة نفسه و قد تقدم ان مئونة الصرف على