responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 131

و سبعين غرام إلا خمس الغرام: و للفرار من الكسر و الحساب يعطي نصف حقه و ثلاثة أرباع الوقية بعيار النجف الاشرف: أو يعطي ثلاثة كيلوات أو يعطي قيمتها.

[الفصل الرابع‌] مبدأ وجوب الفطرة و وقت إخراجها

مبدأ وجوب الفطرة و جواز إخراجها واحد و هو غروب ليلة عيد الفطر فإذا جاء الغروب وجبت الفطرة على من جمع الشرائط الستة عن نفسه و عن عياله و جاز له إعطاؤها و لا يجب عليه تأخير إعطائها إلى طلوع الفجر الثاني ليوم العيد: و لا يجوز له تقديم إخراجها على غروب تلك الليلة إلا بنحو القرض كان يقرضه شيئا من الأجناس التي تعطى فطرة أو قيمتها قبل شهر رمضان أو في أثنائه و يحتسبه عليه فطرة بعد دخول غروب ليلة العيد: كما يجوز أن يقرضه نفس الفطرة بان يعطيه المال بعنوان أن يكون فطرة عنه عند وجوبها عليه على سبيل القرض لها و هذا غير التعجيل للفطرة إذ لو قلنا بجواز التعجيل يملك القابض الفطرة بالفعل بخلاف هذه الصورة فانه لا يملكها و للمالك أن يسترجعها منه كما نقدم ذلك في زكاة المال و يستحب إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد و لو بعزلها ينتظر بها رجلا أو يطلب لها مستحقا حيث إنما يجتمع فيها عنوانان مطلوبان للشارع أحدهما إنها صدقه من الصدقات الواجبة و ثانيهما تفطير المعطي لغيره قبل صلاة العيد فانه قد تظافرت الأخبار على استحباب أن يفطر الرجل غيره و يطعم شيئا قبل الخروج إلى صلاة العيد و إذا لم يؤدها يوم الفطر وجب عليه أداؤها كسائر الواجبات المالية: نعم يظهر من كلمات الفقهاء اتفاقهم على حرمة تأخيرها عن يوم العيد إذا لم تعزل و أما إذا عزلت جاز تأخيرها و لو مات الإنسان و لم يؤد ما عليه من الفطرة أخرجت من تركته كسائر ديونه. و لو ظهر العيد بعد الزوال كما لو قامت البينة عليه في ذلك الوقت لم يسقط وجوبها و كان عليه أداؤها: و يستحب حينئذ إخراجها في اليوم الثاني قبل صلاة العيد.

[الفصل الخامس‌] مصرف الفطرة

ينبغي أن تعطى الفطرة لمن كان على صفات المستحق للزكاة المالية من الفقر و الإيمان و عدم وجوب النفقة على المزكي و إذا كان المعطي لها غير هاشمي وجب أن يكون الأخذ غير هاشمي و قد تقدم بيان هذه الشروط في الزكاة المالية سابقاً و يجوز صرف زكاة الفطرة على أطفال المؤمنين أو دفعها لأوليائهم لا نفاقها عليهم و يجوز دفع الفطرة على فقراء المخالفين من الاقرباء و الجيران في مقام التقية كما يجوز دفعها للمخالفين مع عدم وجود فقراء المؤمنين و يجوز للمالك أن يصرفها بنفسه إلا أن الأولى له إعطاؤها إلى الفقيه من الإمامية لأنه أعرف بمواقعها و أبصر بمواضعها كما تقدم في زكاة المال سابقاً.

مقدار ما يعطى من الفطرة للفقير

ينبغي أن لا يعطى الفقير اقل من فطرة شخص واحد سواء أعطي فطرة شخص واحد أو فطرة شخص واحد مع بعض فطرة شخص أخر فلو كان عنده فطرة خمسة أشخاص و أعطاها ثلاثة فقراء على أن لا تنقص حصة كل واحد منهم عن صاع كان ذلك مجزياً له إلا إذا اجتمع عدة من الفقراء لا تسع لهم فتوزع عليهم و لو كان فطرة شخص واحد تعميما للنفع و حتى لا يتأذى واحد منهم بالمنع: و لا حد لأكثرها فيجوز أن يعطي المزكي فطرة للفقير الواحد فطرة أشخاص كثيرين حتى يستغني فإذا استغنى لا يجوز أن يعطى منها لخروجه عن حد الفقر و قد عرفت معنى الفقر سابقاً.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست