responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 130

واجبة النفقة عليه أم لا و سواء كانت دائمة أم منقطعة دخل بها أم لم يدخل مؤسرة أو معسرة و لا يجب فطرة المملوك على المولى اذا لم يكن ممن يعول به سواء كان حاضراً أو غائباً آبقا أو لا مغصوبا أو لا صغيراً أو كبيراً تجب نفقته أو لا عبد تجارة أو لا و لا تجب فطرة الابن على الأب على الابن إذا لم يعل أحدهما بالآخر و (الحاصل) ان الميزان هو العيلولة الفعلية بالنسبة إلى المذكورين و زكاة الفطرة إنما تجب على الذي يعول بهم و لا تجب عليهم أداؤها سواء أداها الذي يعول بهم أم لا نعم في صورة ما إذا كان الذي يعول بالشخص لا تجب عليه الفطرة لفقد شرط من شروطها و كان الشخص المعال به جامعاً لشروط وجوب الفطرة الستة المتقدمة وجب على الشخص المعال به أن يعطي الفطرة عن نفسه كما لو فرض أن الذي نزل عنده الضيف كان فقيرا و كان الضيف جامعا لشرائط وجوب الفطرة الستة المتقدمة وجب على الضيف أن يخرج الفطرة عن نفسه: ثمّ ليعلم أن وجوب الفطرة على الذي يعول إنما يوجب سقوط الفطرة عن نفس الشخص المعال به دون عياله. فالضيف الجامع لشرائط وجوب الفطرة إنما يسقط وجوبها عن نفسه و لا يسقط وجوب فطرة عياله عنه بل يجب عليه أن يعطي الفطرة عن عياله: و لو شك الذي يعول بان المعال به باقٍ على عيلولته عنده أم لا استصحب إعالته و اعطى الفطرة عنه.

النيابة في الفطرة و حكمها بعد الموت‌

يجوز لمن وجبت عليه الفطرة أن ينيب شخصاً عنه في أدائها عن نفسه و عمن يعول به. و لا يجزي إخراج الفطرة من ماله بدون أذنه و لا يجزي التبرع بها عنه بدون أذنه لأنها من العبادات التي يعتبر فيها قصد القربة و لو مات من كان مشغولا بالفطرة أخرجت من تركته عن نفسه و عمن كان يعول به و كان حكمها حكم سائر الديون المتعلقة بالذمة: و النية حسب ما تقدم في زكاة الأموال سابقاً.

[الفصل الثالث‌] في جنس الفطرة و مقدارها

الجنس الذي يعطى منه الفطرة هو ما كان يتغذى به قومه غالبا اعني القوت المتعارف في مكان إخراجها و وقت أخرجها كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الحليب و الرز و نحو ذلك من الأجناس التي يؤخذ منها الغذاء لا المستخرج منها بعد الطبخ أو المزج كالسويق و الحلوى و الخبز و نحو ذلك و لا غير المتعارف الفوت به كالخضراوات و الفواكه و يجوز أن يعطي النقود و غيرها من الماليات كالثياب و الخبز و الفاكهة بعنوان القيمة للجنس الذي يريد أن يعطيه فطرة على أن تكون قيمة الجنس وقت إخراج الفطرة لا وقت وجوبها و قيمته في البلد التي يخرج بها الفطرة لا قيمة البلد التي فيها عياله و وطنه. و يشترط في الجنس المخرج فطرة كونه صحيحاً سالماً فلا يجزي المعيب و لا الممتزج بالتراب و نحوه مزجا غير متعارف فيه و لا المخلوط من جنسين كان يعطي الفطرة صاعاً مركباً من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير: و لا يشترط أن يكون جنس الفطرة التي يعطيها عن نفسه عين ما يعطيه عمن يعول به بل يجوز أن يعطي عن نفسه حنطة و عمن يعول به شعيراً أو قيمة الشعير أو بالعكس: و أما مقدارها فهو صاع على كل شخص من أي جنس كانت حتى الحليب. و هو يبلغ بعيار النجف الاشرف نصف حقه و نصف وقية و واحدة و ثلاثين مثقالا صيرفيا إلا مقدار حمصتين: و يبلغ بالعيار الصيرفي ستمائة و اربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع المثقال: و يبلغ بالكيلوات كيلوين و ثلاثة أرباع الكيلو و ستة

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست