responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 129

شي‌ء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها أ يعطيه غريباً أو يأكل هو و عياله قال (ع) يعطي بعض عياله ثمّ يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة.

الشرط السادس: دخول غروب ليلة شوال‌

(الشرط السادس) دخول غروب ليلة عيد فطر و هو جامع للشرائط المذكورة فلو دخل الغروب و هو لم يتصف بواحد منها لم تجب عليه الفطرة لا عن نفسه و لا عن عياله و هكذا لو كان بعد غروبها قد بلغ أو اسلم أو صار حرا أو عقل أو أفاق من إغمائه أو صار غنياً لم تجب عليه الفطرة لا عن نفسه و لا عن عياله: و أما لو بلغ قبل الغروب أو اسلم أو عقل أو أفاق من إغمائه أو صار حرا أو ملك قوت سنته وجبت عليه زكاة الفطرة.

[الفصل الثاني‌] فيمن تجب عليه أو عنه الفطرة

يجب على كل من اجتمع فيه الشرائط الستة المذكورة حتى لو لم يكن صائما أن يعطي بقصد القربة لله تعالى الفطرة عن نفسه و عمن كان حين دخول ليلة الفطر يعول به سواء كان المعال به ذكرا أو أنثى و سواء كان حرا أو مملوكا و سواء كان عاقلا أو مجنونا و سواء كان يتيما أو غيره و سواء كان كبيرا أو صغيرا حتى الرضيع إذا تكفل بشئونه و هو ينفق على مرضعته أو مستأجر لها على رضاعته بحيث يعد ممن يعول به فانه تجب عليه فطرته و سواء كان المعال به مؤمنا أو مخالفا أو كافرا و سواء كان واجب النفقة عليه أم لا و سواء كان ضيفا عليه أم لا و سواء كان غنيا أو فقيرا و سواء كان رحما أو غيره و سواء كان صائما أو مفطرا و سواء كان مع الذي يعول به أو مفارقا له كما لو كان له زوجة أو ولد أو خادم و نحو ذلك قد سافر على نفقته و كان متكفلا لشئونه فانه يعد ممن يعول به فتجب فطرته عليه و هكذا لو سافر هو عنهم و هم على نفقته قد تكفل شئونهم فان فطرتهم عليه لأنه يعول بهم: فان جميع أولئك إذا كانوا يعدون عرفا انهم يعول بهم حين دخول ليلة الفطر يجب عليه أن يعطي الفطرة عنهم حتى انه لو تبرع المعال به في إخراج الفطرة عن نفسه بدون أذن الذي يعول به لم تبرأ ذمة من يعول به من التكليف بإخراج الفطرة عنه: و حتى المطلقة إذا كان قائما بشئونها بحيث تعد ممن يعول بها وجب عليه إخراج فطرتها من عنده و لا تجب الفطرة عن الجنين الذي في بطن أمه و ان كان حيا و لا تجب على من يعول فطرة من حدثت عيلولته بعد دخول ليلة الفطر كما لو ولد له ولد أو أضافه شخص أو تزوج بزوجة بعد دخول ليلة الفطر و لا تجب الفطرة عمن ينفق عليه الإنسان و لكن ليس ممن يعول به إلا انه يتكفل له كسوته و نفقته دون باقي شئون حياته كالمنزل و نحوه و منه يظهران الشخص إذا عال به اثنان كالعبد بين الشريكين لم تجب عليهما فطرته لان كلا منها لم يكن قد عال به و اغلق عليه بابه بل يكون كل منهم يحكم المنفق عليه و هكذا لو شارك المعال المعيل به في نفقة نفسه وجبت فطرة المعال على نفسه لعدم تمامية العيلولة و في المحكي عن هداية الصدوق عن الصادق (ع) انه قال (و إذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلا أن يكون لرجل واحد)

و لا تجب الفطرة عمن زاره أو أولم له وليمة و دخلت ليلة الفطرة عليه و هو عنده و لا تجب الفطرة عن الضيف النازل عنده بعد دخول ليلة الفطر و ان كان متوجها إليه أو مدعوا عنده قبل دخولها. و لا تجب فطرة الزوجة على الزوج إذا لم تكن ممن يعول بها سواء كانت‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست