responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 127

إذا علم الوارث بأن مورثه قد اشتغلت ذمته بالزكاة

(و منها) أنه لو علم الوارث بأن على مورثه الزكاة و لم يؤدها وجب عليه إخراجها من التركة كسائر ديونه. و لو شك في أن مورثه أداها أم لا لم يجب عليه تأديتها من تركته و ان علم بأن ذمته قد اشتغلت بالزكاة و قد تقدم سابقاً توضيح ذلك.

الباب الثاني: في زكاة الفطرة

و تسمى بزكاة الأبدان و صدقة الفطرة و زكاة رمضان و صدقة الرءوس و الخلقة. و شرعت على ما نفل في السنة التي فرض فيها صوم رمضان قبل زكاة الأموال و في إرشاد الساري كان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين و تسمى بصدقة الفطر لكونها تجب بالفطر منه. و أوجبها الشرع الشريف عند ما يستقبل المسلمون العيد ليشاطر أهل الغناء و الثروة الفقراء و المساكين في البهجة و المسرة و يواسوهم في الحبور و الغبطة بعد أن وصل بينهم بعقدة الإخاء الاخوة. و قد ورد في حقها أن (من تمام الصوم إعطاء الزكاة) أشعاراً بأن الصوم لا يزال معلقاً بين السماء و الأرض يقرع أبواب الرحمن فلا يؤذن له حتى يختم بالزكاة منه الأيام و انه لا ينجو به العبد من العذاب ما لم يعقب بالصدقة على الفقراء سيما الأرحام و الأيتام و قد قال تعالى: وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمى‌ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‌ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ‌ و قد بدأ اللّه في قرآنه المجيد بزكاة الفطر قبل الصلاة بقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‌ إيذانا منه بان الصلاة لا توجب الفلاح و الفوز بالجنان ما لم يزك ماله الإنسان. و ان بالصلات تقبل الصلات كما ورد أن من صلى و لم يزك لم تقبل منه الصلاة قال تعالى: فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى‌ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى‌ وَ لَسَوْفَ يَرْضى‌ و في الخبر عن الصادق (ع) انه قال لمعتب‌

أذهب فاعط عن عيالنا الفطرة و لا تدع منهم أحداً فانك أن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الموت‌

و الكلام يقع فيها في فصول.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست