responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 128

الفصل الأول: في وجوب زكاة الفطرة و اعتبار النية في إخراجها

و هي واجبة على كل مكلف سواء صام الشهر أم لا و سواء كان حاضراً أو مسافراً و سواء كان كافراً أو مخالفاً أم لا. نعم إذا اسلم الكافر بعد دخول ليلة عيد الفطر سقط وجوبها عنه و أما المخالف فإذا استبصر فلا تسقط عنه سواء أداها أم لا و يعتبر في أدائها و سقوطها عن المكلف قصد القربة بإتيانها لأنها من العبادات و يلزمه تعيين أنها زكاة فطرة لا زكاة مال و لا رد مظالم و لا كفارة و إذا أخرجها بنية أنها زكاة الفطرة لا يلزمه عند دفعها أن يعين من يزكي عنه فلو كان عليه فطرة أشخاص و قد أخرجها بنية القربة على أنها زكاة فطرة لم يلزم عند دفعها لمستحقها أن يعين ان هذه فطرة ابني و هذه فطرة زوجتي و هذه فطرة غلامي و قد تقدم ما ينفعك في زكاة المال سابقاً.

و يشترط في وجوبها على المكلف شروط ستة.

الشرط الأول البلوغ‌

(الشرط الأول) البلوغ فلا تجب على الصبي و لا على وليه أن يخرج عنه الفطرة لا عن الصبي و لا عن عياله: نعم يجب على البالغ الجامع لباقي الشرائط الذي يعول بالصبي ان يعطي عن الصبي الفطرة الا ان يكون إنفاقه على الصبي من مال نفس الصبي فلا تجب الفطرة عليه أيضا.

الشرط الثاني العقل‌

(الشرط الثاني) العقل فلا تجب على المجنون و لا على وليه أن يخرج عنه الفطرة لا عن نفس المجنون و لا عن عياله. نعم يجب على العاقل الجامع لباقي الشرائط الذي يعول بالمجنون أن يعطي عن المجنون الفطرة إلا أن يكون إنفاقه على المجنون من مال نفس المجنون فلا تجب الفطرة عليه أيضا.

الشرط الثالث عدم الإغماء

(الشرط الثالث) عدم الإغماء فلا يجب على من دخل عليه غروب ليلة عيد الفطر و هو مغمى عليه أن يعطي الفطرة لا عن نفسه و لا عن عياله و ان كان يجب على من يعول بالمغمى عليه الجامع لباقي الشرائط أن يعطي الفطرة عن المغمى عليه.

الشرط الرابع الحرية

(الشرط الرابع) الحرية فلا تجب الفطرة على العبد لا عن نفسه و لا عن عياله سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا مطلقا أو مشروطا تحرر بعضه أم لا نعم يجب على من يعول به الجامع لباقي الشرائط أن يعطي عنه الفطرة.

الشرط الخامس الغنى‌

(الشرط الخامس) الغنى و هو أن يملك الإنسان قوت سنته لنفسه و عياله سواء كانوا واجبي النفقة عليه أم لا كما تقدم في مبحث الزكاة المالية سابقاً و لا يعتبر الزيادة على قوت السنة و لو بمقدار الفطرة فلا يجب على الفقير أن يخرجها عن نفسه و لا عن عياله: نعم يجب على من يعول بالفقير الجامع لباقي الشرائط أن يعطي عنه الفطرة: و يستحب للفقير إعطاء الفطرة عن نفسه و عن عياله و في الخبر الموثق قلت لأبي عبد اللّه (ع) الرجل لا يكون عنده‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست