responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 126

على النصاب شي‌ء عنده. و أما إذا كان عنده أزيد من النصاب الأول كما لو كان عنده خمس و اربعون شاة فحال عليها أحوال دون أن يخرج زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى عليه من الأحوال ما لم ينتقل الزائد بأجمعه للفقراء كما لو مضى عليه خمسة أحوال فإذا انتقل الزائد بأجمعه صار حكمه حكم النصاب الذي لا زائد عليه و أما لو كان عنده نصاب غير النصاب الأول فحال عليه أحوال دون ان يخرج زكاته وجب ان يخرج الزكاة بعدد الأحوال حتى يبلغ النصاب الذي دونه ثمّ يخرج الزكاة للذي دونه و هلم جرا حتى يبلغ للنصاب الأول فيكون حكمه حكم النصاب الأول. فلو كان عنده مائتان و اثنتان من الشياه و مضى عليها واحد و اربعون حولا دون أن يزكيها وجب عليه ثلاث شياه للحول الأول و ثمانون شاة لأربعين سنة عن كل سنة شاتان ثمّ فيما يستقبل من الأحوال شاة واحدة حتى تنقص عن الأربعين شاة فلا شي‌ء عليه إذا مد اللّه في عمر المالك و حفظ له ماله. هذا كله في الأنعام و مثلها في النقدين: و أما الغلات فلا تتكرر زكاتها بممر السنين عليها بل يزكي حاصل الزرع المستجمع للشرائط مرة واحدة ثمّ لا يجب عليه الزكاة و لو بقي مئات السنين.

أخذ الزكاة قهراً

(و منها) لا يجوز أن يأخذ الفقير الزكاة قهراً من المالك الممتنع عن أدائها لانه لا يملكها إلا بعد أن يقبضها و لا ولاية له عليها: و للمجتهد الجامع للشرائط أن يأخذها قهراً من الممتنع عن أدائها و على المجتهد نية القربة عند الأخذ و الدفع و تبرأ ذمة المأخوذ منه قهراً نعم لو ادّعى المالك عدم وجوب الزكاة في ماله أو عدم حلول الحول عليه أو أن المال عنده وديعة أو انه أعطى زكاة المال أو نحو ذلك قبل قوله و لا يكلف بالبينة و لا اليمين.

يجوز للوكيل أخذ الزكاة لنفسه‌

(و منها) إذا وكل المتولي لصرف الزكاة شخصاً في إعطاء الزكاة للمستحقين مطلقاً بدون تقيد أو تخصيص و كان الوكيل من المستحقين جاز له أن يأخذ منها إلا إذا علم بأن المتولي لا يرضى بأخذه.

الزكاة فيما يأخذه الفقير من الزكاة

(و منها) إذا أخذ الفقير الزكاة أنعاماً أو نقداً و لو من أشخاص متعددين و قد بلغت النصاب و حال عليها الحول مستجمعة للشرائط وجب عليه أن يزكيها و لو كان باقياً على حال الفقر.

إعطاء الزكاة في المكان المغصوب‌

(و منها) يجوز إعطاء الزكاة في المكان المغصوب و لا ينافي ذلك عبادية الزكاة لأن الواجب هو تمكين المستحق منها و إيصالها له و هو ليس بتصرف في المكان المغصوب.

ما يأخذه الجائر باسم الزكاة

(و منها) ما يأخذه الجائر باسم الزكاة من مال يجوز أن يحتسبه المالك من زكاة ذلك المال الواجبة و تبرأ ذمة المالك منها و تسقط عنه. و لكن يجب على المالك أن يخفيها على الجائر مهما أمكن. و لا يعطيها له مهما استطاع.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست