responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 125

يسأل. و في بعضها يظهر منه استحباب إعطاء زكاة الانعام لذوي التجمل من الفقراء و اعطاء صدقة الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب للفقراء المدقعين الشديدي الفقر. و في بعضها ما يدل على تفضيل ذي الرحم على غيره و تفضيل أهل الفقه و العقل على غيرهم.

نقل الزكاة إلى غير بلده‌

(و منها) كما يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء كذلك يجوز أن ينقلها إلى غير بلده و لو كان يوجد المستحق فيها و لكن اجرة النقل على المالك. نعم يضمن الزكاة لو تلفت بالنقل مع وجود المستحق لها في بلده. و أما مع عدمه فلا يضمنها إذا تلفت بدون تفريط منه و هكذا لو دفعها للفقيه و الفقيه وكّله في نقلها.

الزكاة على الميت و جواز احتسابها على ورثته‌

(و منها) ان من عليه الزكاة إذا أدركته الوفاة و ظن الموت وجب عليه الوصية بالزكاة سواء كانت الزكاة في عين ماله أو في ذمته و لو كانت الورثة محاويج جاز احتسابها عليهم بعد موته و ان كانوا ممن تجب نفقتهم عليه الا انه يستحب دفع شي‌ء من الزكاة لغيرهم و لو لم يوص بها وجب عليه إخراجها من تركته فان كانت في ذمته كانت كسائر الديون مقدمة على الوصايا و المواريث و ان كانت متعلقة بالعين أخرجت فبل الديون و الوصايا و المواريث لأن الزكاة تعلقت بالعين قبل تعلقها.

وارث المملوك المشترى بالزكاة

(و منها) إذا مات المملوك الذي يشترى من الزكاة و لا وارث له لا بنسب و لا بسبب ورثه أرباب الزكاة.

مصاريف إعطاء الزكاة

(و منها) ان مصاريف ما يتوقف عليه ايتاء الزكاة من الكيل و الوزن و النقل على المالك و لا تخرج من الزكاة.

اقل ما يعطى للفقير من الزكاة و أكثره‌

(و منها) لا حد لأقل ما يعطى الفقير من الزكاة نعم الأفضل ألا يعطى أقل من مقدار خمسة دراهم و هي عبارة عن عشرة قراريط من الذهب و هكذا لا حد لاكثر ما يعطى من الزكاة فيجوز أن يعطى دفعة بمقدار ما يصير به غنيا و لو كان اكثر من مئونة سنته نعم لو أعطى بمقدار ما يفي بمئونته السنوية فلا يجوز بعد هذا اعطاؤه من الزكاة حتى يفتقر.

تكرر الزكاة في المال بممر الأحوال‌

(و منها) تكرر الزكاة في الأنعام و النقدين بتكرار الأحوال ما لم تنقص عن النصاب و لا تتكرر في الغلات بتكرر الأحوال و توضيح ذلك انه إذا كان عنده النصاب الأول من النقدين أو الأنعام لا يزيد عليه شي‌ء من المال كأربعين شاة فحال عليها أحوال فان كان يخرج زكاته من غيره بحيث لم ينقص المال عن النصاب المذكور وجب إعطاء زكاته فيما يستقبل من الأحوال فتتكرر الزكاة بتكرر الأحوال. و أما لو اخرج زكاته من نفس النصاب لم يجب عليه زكاة هذا النصاب فيما يستقبل من الأحوال لانه نقص عن النصاب بإخراج الزكاة بالحول الأول. و أما إذا لم يخرج زكاته عدة أحوال فلا يجب فيه الا زكاته لحول واحد هذا كله إذا لم يكن يزيد

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست