responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 118

انحصرت ذرية عبد المطلب باولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب و أما ولده عبد اللّه فليس له الا النبي (ص) و لا يعرف اليوم غير ذرية أبي طالب و العباس. و أما أولاد المطلب أخي هاشم فيجوز إعطاؤهم زكاة غيرهم و كذا من انتسب إلى هاشم من طرف الام فقط يجوز إعطاؤه الزكاة.

الصدقة المحرمة على بني هاشم خصوص الزكاة

إنما يحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي خصوص الزكاة الواجبة المفروضة على الناس لأنها هي أوساخ الناس و هي التي عوض الهاشميون عنها بالخمس: و أما باقي الصدقات المندوبة و الواجبة كالكفارات و المنذورة و الموصى بها و الهدي في الحج و المظالم المسماة برد المظالم و غير ذلك من الصدقات فيجوز إعطاؤها للهاشمي و تناول الهاشمي لها و ان كانت من غيره.

الفصل السابع في إخراج الزكاة و وقت تسليمها و المتولي للإخراج و لزوم نية القربة

و فيه مباحث‌

البحث الأول: في المتولي لإخراج الزكاة

ان المتولي لإخراج الزكاة من المال هو الإمام (ع) أو عماله أو المالك و لا يتعين الدفع إلى الإمام بل يجوز للمالك أن يصرف الزكاة في مواردها بنفسه كما يجوز له أن يستنيب عنه من يخرج الزكاة و يفرقها بين المستحقين الا انه يشترط في النائب أن يكون ثقة.

البحث الثاني: في وقت تسليم الزكاة و فوريته‌

و قد عرفت ان وقت وجوب الزكاة في الغلات هو عند صدق أسمائها عليها من تمر و زبيب و حنطة و شعير و وقت وجوب الزكاة في غيرها من الأنعام و النقدين هو عند دخولها في الشهر الثاني عشر: و يجب إخراجها و لو بعزلها فورا بحسب عادة ما يخرج من الحقوق المنجزة من العين. و أما أداؤها و إعطاؤها للفقراء فيجوز تاخيره إلى حد لا يبلغ معه صدق الاهمال و لكنه يضمنها عند التأخير مع تمكنه من إعطائها فعلا كما لو كان المستحق لها موجودا يتمكن من دفعها له و لم يدفعها له و أما إذا كان موجوداً و لكن المالك لا يعرفه فلا يضمن لو تلفت الزكاة إلا إذا فرط بها.

عدم جواز إعطاء الزكاة قبل وجوبها

و لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها فانها مثل الصلاة اليومية وصوم شهر رمضان لا يجوز تقديمها على وقتها: و يجوز إعطاؤها قبل وقتها بنحو القرض و يكون حكمها حكم القرض: نعم له أن يحتسبها عليه وقت الوجوب و له أن يسترجعها منه لأنه له الولاية عليها يدفعها لمن يشاء: و ينبغي لمقرض الزكاة التي يحل وجوبها عليه في الوقت الفلاني حتى‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست