responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 117

و هذا الوصف معتبر في جميع أصناف المستحقين للزكاة ما عدا المؤلفة قلوبهم و فك الرقاب للخبر الصحيح سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عام. و هكذا يجوز أن يعطى من سهم سبيل اللّه لغير المؤمن إذا كان فيه نفع للمؤمن كتخليصه منه و إذا لم يوجد المؤمن في بلده و تعذر صرف الزكاة في باقي الموارد كسبيل اللّه و فك الرقاب بعثها إلى بلد المؤمنين مع الأمن من التلف و إلا حفظها عنده حتى يحصل من يصح صرفها عليه.

الشرط الثاني: عدم وجوب النفقة

(الشرط الثاني) ألا يكون واجب النفقة على صاحب الزكاة كالأبوين و الأولاد و الزوجة حتى المطلقة الواجبة النفقة عليه و يجوز لهؤلاء أن يأخذوا الزكاة من غير الشخص الذي تجب نفقتهم عليه إذا كانوا مستحقين للزكاة كأن كانوا لا يملكون قوت سنتهم بقطع النظر عن الإنفاق عليهم من الغير. و الحاصل ان هؤلاء إذا كانوا في حد ذاتهم لا يملكون قوت سنتهم فانفاق الغير عليهم لا ينفع من اعطائهم الزكاة ففي الخبر الصحيح (يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة) و المذكورون ليس عندهم قوت الغد فضلا عن الشهر. و يجوز لصاحب الزكاة أن يعطي زكاته لمن يعول به إذا كان غير واجب النفقة عليه كأخيه و عمه و خاله. كما يجوز له أن يعطي زوجته المتمتع بها أو الناشز. نعم لا يجوز له أن يعطي زوجته المتمتع بها المشروط نفقتها عليه بحيث تكون من عياله. و هكذا لا يجوز أن يعطي زكاته لمن وجبت عليه نفقته بنذر و نحوه أو بمعاملة كالصلح و غيره كما لو كان عنده خادم وجبت عليه نفقته بالمصالحة و نحوها. و يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان مستحقا للزكاة كما لو كان فقيرا و ان كان ينفق عليها منها. و يجوز إعطاء واجب النفقة من غير سهم الفقراء و المساكين إذا كان من باقي الأصناف و ينطبق عليه أحد عناوينهم كما لو كان عاملا أو في سبيل اللّه و لكن لا يجوز أن يحسب ذلك من نفقته الواجبة عليه بل يعطيه مما يستحق من الزكاة زائداً على نفقته الواجبة عليه فيجوز أن يشتري من سهم سبيل اللّه كتاباً و يوقفه على أولاده و غيرهم ممن تجب نفقته عليه. و لا يجوز أن يشتري من هذا السهم عقاراً أو نحوه و يوقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم نعم يجوز أن يوقفه بنحو الانتفاع به على جهة العموم كأن يوقفه على طلاب العلوم الدينية و ابنه يكون أحدهم.

الشرط الثالث: عدم الانتساب لهاشم‌

(الشرط الثالث) ألا يكون هاشميا فانه لو كان هاشميا لا تحل له إلا زكاة الهاشمي و أما زكاة غير الهاشمي فلا تحل للهاشمي إلا عند الاضطرار فانه مع الاضطرار يجوز إعطاء الهاشمي زكاة غيره و لو بأزيد من الضرورة إذا كان في دفعة واحدة لا في دفعات متعددة يخرج فيما بينها عن الاضطرار. و لا فرق في ذلك بين السهام جميعها في عدم جواز إعطاء الهاشمي من زكاة غيره: و تقبل دعوى الشخص انه هاشمي بالبينة و الشياع و دعواه ذلك مع عدم مظنة الكذب: و تحل زكاة غير الهاشمي على موالي بني هاشم و هم عتقاؤهم: كما يجوز الانتفاع للهاشمي بما يتخذ من زكاة غير الهاشمي من القناطر و المدارس و الخانات و سائر الأمور العامة كما يجوز له اخذ الزكاة بعد إعطائها لمستحقها و المراد بالهاشمي من انتسب من طرف الآباء إلى هاشم بن عبد مناف جد النبي (ص) و قد انحصرت ذريته بعبد المطلب كما

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست