responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 119

إذا صار غنيا في ذلك الوقت أرجعها إلى صاحب المال و لئلا يجعل صاحب الزكاة يحتسبها عليه كما إذا فقد شرط وجوبها استعاده منه.

البحث الثالث: في اعتبار النية في الزكاة و تعين المنوي‌

و لا بد في الزكاة من النية بان يقصد القربة بها إلى اللّه تعالى في عزلها أو دفعها للمستحق أو للمجتهد بعنوان الولاية أو الساعي عن المجتهد المذكور و لا يجب على هؤلاء النية. نعم للمسالك أن يوكل عنه من يثق به في دفعها للمستحقين فينوي الوكيل نيابة عن المالك إذ كان وكيلا في اداء الزكاة عنه و أما إذا كان من قبيل الآلة الموصلة للزكاة للفقير كما لو أعطي الزكاة للمكاري ليوصلها إلى مستحق معين فالنية متعينة على لمالك. و يجب استمرار النية إلى حين الايصال و لو حكما و لو نوى المالك وحده عند دفع الوكيل عنه للمستحق أجزأ لأن المالك تعلق به الخطاب و قد نوى عند وصول المال لمستحقه: و زكاة الصبي و المجنون يتولى فيها النية الولي عليهما و لا بد في النية من تعين كونها زكاة لاحقا آخر: مندوبة أو واجبة: مالية أو فطرة ان اشتغلت ذمته بأمور متعددة من زكاة و خمس و حق امام ارواحنا فداه و نحو ذلك: و يكفي التعين و لو بالاشارة بأن ينوي ما وجب عليه أولا أو اليوم الفلاني أو بسبب بلوغ الغلة النصاب: و لا يعتبر في النية قصد الوجوب و لا الندب إلا إذا توقف تعيين نوع الزكاة على قصد أحدهما. و لا تعيين الجنس الذي يدفع من الزكاة انه من الانعام أو الغلات أو النقدين: نعم لو كانت عنده اجناس مختلفة تعلقت بكل منها الزكاة كان عليه تعيين ما يخرج الزكاة منه إذا لم يكن معيناً هناك في الخارج كما لو وجب عليه شاة في أربعين شاة و شاة في خمس من الإبل فانه لو أراد دفع شاة واحدة لا بد له من تعين ما يدفع عنه فان دفعها عن الشياه لم يرجع إليه المشتري في زكاتها و لم تجب عليه زكاة الإبل مع تلفها لا بتفريط و هكذا لو دفعها عن الإبل. و لو دفع شاتين دفعة واحدة و نوى كونهما زكاة عنهما من دون تعين اجزأ ذلك و هكذا لو كانت ذمته مشتغلة بزكوات متعددة من أجناس مختلفة في أزمنة متفاوتة و أراد أن يخلص نفسه منها فانه يعطي عما في ذمته منها و لا يلزم عليه التعيين: و لو علم إجمالا بوجوب شاة عليه و لكنه لا يعلم انها من اربعين شاة أو من خمسة ابل جاز إعطاؤه شاة عما في ذمته من دون تعيين: و تجزي النية بعد الدفع إذا كان له استرجاع الزكاة عينا أو قيمة و إلا فلا تجزي و وجب عليه الدفع مرة ثانية. و لو اخذت الزكاة قهراً من شخص فلا يعتبر نيته و المعتبر نية الآخذ و الدفع و تبرأ ذمة المالك إلا انه آثم.

البحث الرابع في إخراج زكاة المال الغائب‌

إذا كان لشخص مال غائب فنوى انه أن كان موجوداً فهذه زكاته و أن لم يكن موجوداً فهو صدقة أو هدية جاز و يكون ما أعطاه زكاة على تقدير وجوده و صدقة أو هدية على تقدير عدمه. و لو كان عنده مال حاضر و مال غائب فأخرج الزكاة و نواها عن الغائب أن كان موجوداً و الا فهي عن الحاضر صح ذلك و كان زكاة عن الغائب على تقدير وجوده و الا فهو زكاة عن الحاضر. و لو كان عنده مال غائب و تخيل وجوده و أخرج زكاته ثمّ تبين انه تالف أو فاقد لشرط الزكاة جاز له احتساب ما أخرجه زكاة عن مال أخر إذا كان له ارجاعه. و لو كان‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست