responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 112

من يحرم عليه و من يجوز له الأخذ من الزكاة من سهم الفقراء و المساكين‌

و لا يجوز أن يتناول الزكاة من سهم الفقراء و المساكين من كان يملك قوت السنة لنفسه و عياله بقدر حاجتهم من غير إسراف و لا ذو الصنعة المناسبة لحاله القادر فعلًا أن يمون نفسه و عياله منها بحسب حاجتهم طول سنته فانه يحرم عليه أن يتناول الزكاة من السهم المذكور سواء اشتغل بصنعته أم تركها و لا من يقدر على الاكتساب اللائق بشأنه الذي يكفيه و عياله طول السنة بحسب حاجتهم فانه يحرم عليه أن يتناول الزكاة من السهم المذكور سواء اكتسب أم لا و أما غير اللائق بحاله كالاحتطاب و الكنس و الخدمة فالقدرة عليه لا تمنع من تناول الزكاة و هكذا القدرة على الكسب و الصنعة و الحرفة الشاقة التي لا تتحمل عادة و إن لم تكن منافية لشأنه كالبناء إذا كبر سنه فانه يجوز له أن يتناول الزكاة.

و الحاصل ان الميزان في ذلك هو القدرة الفعلية على أن يكف نفسه عن الزكاة بكسب أو بصنعة لائقة بحاله. و عليه فلو فرض ان صاحب الحرفة المذكورة ترك الحرفة باختياره أو بسبب فقده الآلات أو عدم الطالب لها فاحتاج الزكاة في زمان لا يقدر على الحرفة أو لا تنفعه الحرفة فيه أو لا تفي بمئونته كما لو ترك الحرفة نهارا و احتاج الزكاة ليلا أو ترك الحرفة صيفاً فاحتاج الزكاة شتاء جاز إعطاؤه الزكاة. و هكذا صاحب الاكتساب لأنه في هذه الحال لا يقدر أن يكف نفسه عن الزكاة باكتسابه و لا بحرفته. و بعبارة أخرى انه يجوز إعطاء الزكاة لكل من كان محتاجاً في آن حاجته إليها. كما يجوز إعطاؤها لمن يتمكن أن يتعلم الحرفة و لم يتعلمها لأنه غير قادر على أن يكف نفسه عن الزكاة في هذا الحين و لا يجب عليه أن يتعلم الحرفة لئلا يأخذ الزكاة. و هكذا يجوز إعطاء الزكاة لمن كان عنده مال يكتسب به أو مزرعة يستثمرها أو دار يؤجرها على زائري البلد إذا كانت الفائدة من ذلك لا تكفي قوت السنة له و لعياله وسد حاجاتهم و لا فرق في ذلك بين أن يكون أصل المال الذي يتجر به أو قيمة المزرعة أو الدار التي يستغلها يملك بها قوت سنته أم لا و هكذا يجوز إعطاء الزكاة لصاحب الحرفة و الصنعة و الكسب و القوة إذا كان يقصر التكسب بها عن كفاية السنة.

تنبيهات مهمة

دعوى الفقير الفقر مسموعة

(أحدها) انه يكفي في إثبات الفقر للإنسان ليعطى الزكاة في صورة عدم العلم بحاله من الغنى و الفقر مجرد دعواه الفقر مع أدنى وثوق بها و لا يحتاج إلى اقامة بينة و لا يمين سواء كان غنيا في السابق أم لا.

لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه الزكاة

(ثانيهما) يجوز إعطاء الفقير الزكاة بدون إعلامه بأن المدفوع له زكاة حتى للذي يترفع عنها حياء من الناس إلا إذا علم أن الفقير لا يرضى بأخذ الزكاة أصلا فلا يجوز إعطاؤه بدون إعلامه بانها زكاة. و بالجملة فرق بين الاستحياء من الناس و بين الاستنكاف من أخذ الزكاة ففي الأول يجوز الإعطاء بدون الإعلام دون الثاني.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست