(ثالثها) يجوز إعطاء الفقير من الزكاة حتى السائل بكفه خلافا للمحكي
عن ظاهر المجلسي في كتابه زاد المعاد.
جواز اغناء الفقير من الزكاة
(رابعها) يجوز إعطاء الزكاة للفقير باقسامه المذكورة بقدر ما يغنيه
بل بقدر ما يزيد على غنائه و في بعض الروايات انه يعطى من الزكاة ما يأكل و يشرب و
يكتسي و يتزوج و يتصدق و يحج. نعم بعد غناه لا يجوز أن يدفع له شيئا من الزكاة إلا
إذا افتقر و في رواية الحكم التي رواها الكليني عن عدة من أصحابه قلت لابي عبد
اللّه الرجل يعطي الرجل الزكاة يحج بها قال (ع) ما للزكاة يحج بها ان كان محتاجا
فليعطه لحاجته و فقره و لا يقل له حج بها يصنع بها بعده ما يشاء. و هذه رواية
ظاهرة في عدم جواز إعطاء سهم الفقراء للقيام بالاعمال العبادية كالحج و الزيارة و
نحو ذلك.
الشك في الفقر
(خامسها) لو شك في أن ما عنده من المال يكفي لمئونة السنة لنفسه و
لعياله حتى يجوز له أخذ الزكاة أم لا فان كان قبل الشك يعلم بوجود ما به الكفاية
عنده حرمت عليه الزكاة و ان كان قبل الشك يعلم بعدم وجود ما به الكفاية جاز له أخذ
الزكاة و ان لم يعلم الحالة السابقة يمكن الرجوع إلى أصالة عدم تملك مقدار الكفاية
المسبوق بالعدم الأزلي بناء على جريان الاستصحاب في الإعدام الازلية. و إن علم
بسبق حالة الفقر فيه و حالة الغنى و لكن لا يعلم أيهما المتقدم مع شكه فعلا في
فقره و غناه لا يجوز له الأخذ لعدم إحراز الشرط و هو الفقر.
جواز احتساب الدين على الفقير زكاة
(سادسها) انه لو كان عليه دين على مستحق الزكاة يجوز له أن يحتسبه من
الزكاة بل يجوز له أن يعطيه بعنوان القرض ليحتسبه عليه وقت الزكاة.
الثالث من موارد صرف الزكاة عمالها
(الثالث) من الموارد عمال الزكاة من قبل الامام (ع) أو لمجتهد النائب
عنه و قد يسمونهم (بالمصدقين) جمع مصدق بكسر الدال مع تشديدها و هم الساعون في
تحصيلها و تحصينها و جمعها و أخذها و كتابتها و حسابها و قسمتها بإفرازها عن مال
المالك و نقلها و تفريقها بين المستحقين لها و نحو ذلك من الأعمال المتعلقة بها
إلى ان تصل إلى مستحقيها. و هؤلاء يستحقون نصيباً من الزكاة و ان كانوا أغنياء
بشرط العمل قد جعله اللّه لهم في المال الزكوي الذي حصل بأيديهم من عملهم و ليس هو
عوضاً عن عملهم و لذا لا يلزم استيجارهم أو تعيين مقدار لهم من المال بنحو الجعالة
بل حالهم حال باقي المستحقين للزكاة بمعنى انهم يستحقون سهما من الزكاة بشرط عملهم
كالفقراء يستحقون سهما من المال بشرط فقرهم.
و عليه فلو دفع المجتهد أو المالك الزكاة لمستحقيها بدون توسط عمال
الزكاة لم يستحقوا شيئا منها. و لا يدخل فيهم الإمام و لا المجتهد النائب عنه و لا
المالك و ان عملوا في إيصالها لمستحقيها.