نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 7
للأعلى وجود الولد لحجبها له في قدر نصيبها و إذا اسلم الكافر
قبل القسمة شارك ان كان مساويا و اخذ الجميع ان كان أولى مسلما كان الميت أو كافرا
و لو كان الوارث واحدا و اسلم الكافر لم يرث إلا إذا كان الوارث هو الإمام فانه
إذا اسلم الكافر اخذ المال دون الإمام بل لو كان مع الإمام زوجه و اسلم بعد القسمة
بينها و بين الإمام اخذ ما أخذه الإمام مع بقائه دون ما أخذته الزوجة و ان أخذت
نصيبها الأعلى و كان الذي اسلم ولدا.
مسائل
(الأولى) المسلمون
يتوارثون و ان اختلفوا في الآراء
فيرث المبطل من المحق
كالعكس و الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل.
(الثانية) إذا كان أحد
ابوي الطفل مسلما أو أحد أجداده أو جداته و لو حال انعقاده
حكم بإسلامه تبعا و ان
ارتد بعد ذلك المتبوع فيرث الكافر و يحجبه و لا يرثه الكافر و لا يحجبه و لو بلغ و
امتنع عن الإسلام جرى عليه حكم الارتداد.
(الثالثة) المرتد عن
فطرة يقتل و لا يستتاب
و تعتد امرأته عدة
الوفاة من حين الارتداد و تقسم تركته كذلك و ان لم يقتل و لا تقبل توبته بالنسبة
إلى هذه الثلاثة و تقبل فيما عداها و المرتد عن ملة يستتاب فان تاب و الا قتل و
تعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق فان تاب في العدة رجعت إليه و لا تقسم
تركته حتى بقتل أو يموت و المرأة و لا تقتل و ان ارتدت عن فطرة بل تحبس و تضرب
أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت و لا تقسم تركتها حتى تموت.
(الثاني) الرق
و هو مانع من الوارث و
الموروث فالرق لا يرث حتى من الرق و لا يورث حتى لوارثه الحر بل ماله لمولاه
بالملك لا بالإرث سواء ملكناه أم لا قنا كان أو غيره و لو اجتمع للميت الحر وارث
رق و وارث حر فالإرث للحر و ان بعد حتى لو كان ضامنا دون الرق و ان قرب مناسبا كان
أو مساببا نعم لو لم يكن أحد سوى الإمام اشترى الرق من التركة و اعتق و ورث الباقي
و لا فرق فيذلك بين أم الولد و المدبر و المكاتب المشروط مطلقا و المطلق إذا لم
يؤد شيئاً و بين القن و لو كان مدبرا
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 7