responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 8

للمورث أو أم الولد له فكالمعتق بعد الموت و المبعض يرث و يورث بقدر ما فيه من الحرية و يمنع بقدر الرقية و العتق بالنسبة إلى القسمة و الوارث الواحد كالإسلام بالنسبة إليهما فلو اعتق المملوك بعد القسمة أو مع الوارث الواحد لم يرث و إلا ورث و لو لم يكن وارث إلا المملوك و الإمام اجبر مولاه على اخذ القيمة من التركة و اعتق و اخذ الباقي أبا كان أو ولداً أو غيرهما من الأنساب بل حتى الزوج و الزوجة و لو قصرت التركة عن فكه تماماً فك و سعى بالباقي.

(الثالث) القتل‌

و هو مانع مطلقا إذا كان عمدا ظلما و لا يمنع إذا كان بحق و أما الخطأ و شبه العمد فيمنع من الدية دون غيرهما و قتل الصبي و المجنون خطأ و لو اجتمع القاتل و غيره فالميراث لغير القاتل و ان بعد هو و قرب القاتل سواء تقرب بالقاتل أو بغيره فلا يمنع بالقاتل من يتقرب به فيرث ولد القاتل جده و ان منع أبوه و لو لم يكن وارث سوى القاتل فالإرث للإمام‌

و هنا مسائل:

(الأولى) الدية كسائر أموال المقتول تقضي منها ديونه ثمّ تنفذ وصاياه ثمّ تورث‌

كغيرها من أمواله حتى لو كانت للعمد إذا صولح عليها لكن ليس للديان المنع عن القصاص.

(الثانية) يرث الدية كل مناسب و مسابب حتى الزوج و الزوجة

و ان كانا لا يرثان من القصاص لكن لو صولح في العمد على الدية ورثا منها نصيبهما و لا يمنع منها الا المتقرب بالأم.

(الثالثة) إذا جنى على الميت جان بعد موته فالدية لا يرثها الوارث‌

بل هي للميت تصرف في وجوه القرب و الخيرات له و من أهمها قضاء ديونه إذا لم تف التركة بذلك و كذا إنفاذ وصاياه إذا كانت في سبل الخير و لم يف الثلث به‌

(و أما الحواجب)

فالحجب على قسمين حجب عن تمام الإرث و يسمى بحجب الحرمان و حجب عن بعضه و يسمى بحجب النقصان و ضابط الأول مراعاة القرب أو ما نزله الشارع منزلته على ما سيأتي تفصيله في بيان الطبقات و الدرجات فان كل طبقة سابقة تحجب اللاحقة و كذا في الدرجات و من يتقرب إلى الميت بالأبوين يحجب من يتقرب‌

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست