نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 8
للمورث أو أم الولد له فكالمعتق بعد الموت و المبعض يرث و
يورث بقدر ما فيه من الحرية و يمنع بقدر الرقية و العتق بالنسبة إلى القسمة و
الوارث الواحد كالإسلام بالنسبة إليهما فلو اعتق المملوك بعد القسمة أو مع الوارث
الواحد لم يرث و إلا ورث و لو لم يكن وارث إلا المملوك و الإمام اجبر مولاه على
اخذ القيمة من التركة و اعتق و اخذ الباقي أبا كان أو ولداً أو غيرهما من الأنساب
بل حتى الزوج و الزوجة و لو قصرت التركة عن فكه تماماً فك و سعى بالباقي.
(الثالث) القتل
و هو مانع مطلقا إذا كان
عمدا ظلما و لا يمنع إذا كان بحق و أما الخطأ و شبه العمد فيمنع من الدية دون
غيرهما و قتل الصبي و المجنون خطأ و لو اجتمع القاتل و غيره فالميراث لغير القاتل
و ان بعد هو و قرب القاتل سواء تقرب بالقاتل أو بغيره فلا يمنع بالقاتل من يتقرب
به فيرث ولد القاتل جده و ان منع أبوه و لو لم يكن وارث سوى القاتل فالإرث للإمام
كغيرها من أمواله حتى لو
كانت للعمد إذا صولح عليها لكن ليس للديان المنع عن القصاص.
(الثانية) يرث الدية
كل مناسب و مسابب حتى الزوج و الزوجة
و ان كانا لا يرثان من
القصاص لكن لو صولح في العمد على الدية ورثا منها نصيبهما و لا يمنع منها الا
المتقرب بالأم.
(الثالثة) إذا جنى على
الميت جان بعد موته فالدية لا يرثها الوارث
بل هي للميت تصرف في
وجوه القرب و الخيرات له و من أهمها قضاء ديونه إذا لم تف التركة بذلك و كذا إنفاذ
وصاياه إذا كانت في سبل الخير و لم يف الثلث به
(و أما الحواجب)
فالحجب على قسمين حجب عن
تمام الإرث و يسمى بحجب الحرمان و حجب عن بعضه و يسمى بحجب النقصان و ضابط الأول
مراعاة القرب أو ما نزله الشارع منزلته على ما سيأتي تفصيله في بيان الطبقات و
الدرجات فان كل طبقة سابقة تحجب اللاحقة و كذا في الدرجات و من يتقرب إلى الميت
بالأبوين يحجب من يتقرب
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 8