responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 6

(الأول) ثبوت التوارث فيها من الجانبين فلو كان أحدهما وارثا دون الآخر كأخوين لأحدهما ولد لم يجر الحكم بل عمل بالقواعد.

(الثاني) ان يكون الموت بالغرق أو الهدم فلو ماتا حتف الأنف أو بسبب آخر كالحرق أو القتل لم يجر الحكم.

(الثالث) احتمال لتقدم و التأخر سواء كان معه احتمال التقارن أم لا فلو علم التقارن لم يجر الحكم.

(الرابع) الجهل بتاريخ موتهما فلو علم بتاريخ موت أحدهما ورثه الآخر حسب‌ و الغائب الذي لا يعلم‌ حياته و موته بحكم الحي إلى ان يتبين موته فلو مات قريبه اعطي نصيبه و كان كسبيل ماله و ان طالت غيبته و انقطعت آثاره و أخباره فإذا بان بعد ذلك خلافه عمل على ما تبين نعم لو انقضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا حكم بموته بل و كذا لو طلب أربع سنين عنه في الأطراف فلم يوجد له اثر على الأصح فلا يعطى له نصيب من قريبه الذي مات بعد الحكم بل تقسم أمواله على ورثته الأحياء حين الحكم لا من مات قبل الحكم و لو بيوم إلا إذا انكشف موت الغائب قبله و لو بالبينة.

(و أما الموانع) فثلاثة:

(الأول) الكفر

و هو بجميع أقسامه و ان انتحل معه الإسلام مانع من الإرث من المسلم فلا يرث الكافر مسلما حربيا كان الكافر أم ذميا اصليا أو مرتدا أو خارجيا أو ناصبيا أو غاليا و لا يحجب ورثته المسلمين و ان قرب و بعدوا حتى الإمام فالكافر لا يرث المسلم بحال و بحكم المسلم في ذلك المرتد مليا أو فطريا فلا يرثه الكافر بحال و أما الكافر الأصلي فيرثه الكافر فلا يكون كفر الوارث مانعا له من الإرث نعم ان كان هناك وارث مسلم عدا الإمام حجبه عن الإرث و ان بعد المسلم و قرب الكافر أما إذا لم يكن إلا الإمام فميراثه لورثته الكفار و إنما يحجب المسلم ورثته الكفار فيما يرث حسب فلو مات كافر و له ولد كافر و زوجة مسلمة بان مات في عدتها منه بعد إسلامها أخذت الزوجة نصيبها الأعلى و الباقي للولد لا للإمام و لا يقدح في أخذها

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست