responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 44

(الثاني) الأعمام للام‌

المال لهم بالقرابة يقتسمون بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.

(الثالث) العم المنفرد أو العمة المنفردة

للام له المال بالقرابة.

(الثانية) في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين و هما اثنان:

(الأول) الأعمام للأب مع العم أو العمة للام‌

سدس المال للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأعمام للأب مع الأعمام للام‌

ثلثا المال للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و ثلثه للأعمام للأم بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.

(الثالثة) في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين‌

و هي ستة ثلاثة مع الزوج و ثلاثة مع الزوجة

(فأما التي مع الزوج)

فأحدها الزوج مع الأعمام للأب‌

نصف المال للزوج بالفرض و النصف الآخر للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان.

(الثاني) الزوج مع الأعمام للام‌

للزوج النصف بالفرض و النصف الآخر للأعمام للام بالقرابة يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة اثنان.

(الثالث) الزوج مع العم أو العمة للام‌

للزوج النصف بالفرض و الباقي للعم أو العمة بالقرابة و اصل الفريضة اثنان‌

(و أما التي مع الزوجة):

فأحدها الزوجة مع الأعمام لأب‌

للزوجة الربع بالفرض و الباقي للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.

(الثاني) الزوجة مع الأعمام للام‌

للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأعمام للام يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة أربعة.

(الثالث) الزوجة مع العم أو العمة لأم‌

للزوجة الربع بالفرض و للعم أو العمة للام الباقي بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.

(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين‌

و هي أربعة اثنان مع الزوج و اثنان مع الزوجة أما ما مع الزوج:

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست