(الثاني) الأعمام للام
المال لهم بالقرابة يقتسمون بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.
(الثالث) العم المنفرد أو العمة المنفردة
للام له المال بالقرابة.
(الثانية) في الفروض الثنائية من دون دخول أحد الزوجين و هما اثنان:
(الأول) الأعمام للأب مع العم أو العمة للام
سدس المال للعم أو العمة للام و الباقي للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأعمام للأب مع الأعمام للام
ثلثا المال للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و ثلثه للأعمام للأم بالسوية و اصل الفريضة ثلاثة.
(الثالثة) في الفروض الثنائية بسبب دخول أحد الزوجين
و هي ستة ثلاثة مع الزوج و ثلاثة مع الزوجة
(فأما التي مع الزوج)
فأحدها الزوج مع الأعمام للأب
نصف المال للزوج بالفرض و النصف الآخر للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان.
(الثاني) الزوج مع الأعمام للام
للزوج النصف بالفرض و النصف الآخر للأعمام للام بالقرابة يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة اثنان.
(الثالث) الزوج مع العم أو العمة للام
للزوج النصف بالفرض و الباقي للعم أو العمة بالقرابة و اصل الفريضة اثنان
(و أما التي مع الزوجة):
فأحدها الزوجة مع الأعمام لأب
للزوجة الربع بالفرض و الباقي للأعمام للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
(الثاني) الزوجة مع الأعمام للام
للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأعمام للام يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
(الثالث) الزوجة مع العم أو العمة لأم
للزوجة الربع بالفرض و للعم أو العمة للام الباقي بالقرابة و اصل الفريضة أربعة.
(الرابعة) في الفروض الثلاثية بسبب دخول أحد الزوجين
و هي أربعة اثنان مع الزوج و اثنان مع الزوجة أما ما مع الزوج: