نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 43
(السادس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة
للزوجة الربع و لقرابة
الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للاخوة و اصل الفريضة اثنا عشر.
تكميل أولاد الاخوة و
الأخوات و ان نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد و الجدات
و يرث كل واحد منهم نصيب
كل من يتقرب به ثمّ ان كانوا أولاد اخوة و أخوات لأب اقسموا المال للذكر مثل حظ
الأنثيين و ان كانوا لام اقتسموا بالسوية.
المقصد الثالث في
المرتبة الثالثة و هم الأعمام و الأخوال
و فيه مسائل:
[المسألة] (الأولى) في
الأعمام و العمات عند انفرادهم عن الأخوال و الخالات
للعم إذا انفرد المال
كله و كذا العمان فما زادوا و كذا العمة و العمتان و العمات و يقتسمون بالسوية مع
اتحاد جهة قربهم و لو اجتمع الذكور و الإناث فان كانوا جميعا للأبوين أو للأب
فللذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا جميعا لأم بمعنى كونهم اخوة و اخواتا لأب الميت
من أمه فبالسوية و ان كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث
ان كانوا اكثر بالسوية و الباقي لمن تقرب بالأبوين بالتفاوت و سقط معهم المتقرب
بالأب وحده فلو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه و حكمه حكمه و إذا دخل
معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ثمّ ان اتحدت جهة القرابة في
الأعمام اخذوا الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب بالأم سدس الأصل و ان
كان واحدا أو ثلثه ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب
فهنا صور:
(الأولى) في الفروض
الوحدانية و هي ثلاثة:
(الأول) الأعمام
للأبوين أو للأب مع الاتحاد أو التعدد ذكورا أو إناثا أو مختلفين
المال لهم بالقرابة
للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 43