responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 43

(السادس) الأجداد للام و الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة

للزوجة الربع و لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة الثلث بالسوية و الباقي للاخوة و اصل الفريضة اثنا عشر.

تكميل أولاد الاخوة و الأخوات و ان نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد و الجدات‌

و يرث كل واحد منهم نصيب كل من يتقرب به ثمّ ان كانوا أولاد اخوة و أخوات لأب اقسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا لام اقتسموا بالسوية.

المقصد الثالث في المرتبة الثالثة و هم الأعمام و الأخوال‌

و فيه مسائل:

[المسألة] (الأولى) في الأعمام و العمات عند انفرادهم عن الأخوال و الخالات‌

للعم إذا انفرد المال كله و كذا العمان فما زادوا و كذا العمة و العمتان و العمات و يقتسمون بالسوية مع اتحاد جهة قربهم و لو اجتمع الذكور و الإناث فان كانوا جميعا للأبوين أو للأب فللذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانوا جميعا لأم بمعنى كونهم اخوة و اخواتا لأب الميت من أمه فبالسوية و ان كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كانوا اكثر بالسوية و الباقي لمن تقرب بالأبوين بالتفاوت و سقط معهم المتقرب بالأب وحده فلو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه و حكمه حكمه و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ثمّ ان اتحدت جهة القرابة في الأعمام اخذوا الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب بالأم سدس الأصل و ان كان واحدا أو ثلثه ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب‌

فهنا صور:

(الأولى) في الفروض الوحدانية و هي ثلاثة:

(الأول) الأعمام للأبوين أو للأب مع الاتحاد أو التعدد ذكورا أو إناثا أو مختلفين‌

المال لهم بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست