نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 45
فأحدهما الأعمام للأب و الزوج مع الأعمام للأم
للزوج النصف بالفرض و
للأعمام للام ثلث الأصل بالسوية و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا
و اختلفوا فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأعمام للأب
و الزوج مع العم أو العمة للام
للزوج النصف و للعم أو
العمة سدس الأصل و الباقي للأعمام للأب و ان كان واحدا فان تعددوا و اختلفوا
فللذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة
و أما ما مع الزوجة
فأحدهما الأعمام للأب
و الزوجة مع الأعمام للام
للزوجة الربع و للأعمام
للام ثلث الأصل و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و الفريضة من
اثنى عشر.
(الثاني) الأعمام للأب
و الزوجة مع العم أو العمة للام
للزوجة الربع و للعم أو
للعمة للام سدس الأصل و الباقي للأعمام للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و
الفريضة من اثني عشر.
(المسألة الثانية) في
الأخوال و الخالات عند انفرادهم عن الأعمام و العمات
للخال المنفرد المال كله
و كذا الخالان و الأخوال و الخالة و الخالتان و الخالات و تسقط الخالة للأب
بالخالة للأبوين و يقومون مقامهم مع عدمهم و لو اجتمعوا ذكورا و إناثا اقتسموا
بالسوية مطلقا سواء اتحدت جهة قرابتهم بان كانوا جميعا للأبوين أو للأب أو للام أو
اختلفت بان كان بعضهم للأبوين أو للأب و بعضه للأم فان من تقرب بالأم يأخذ السدس
ان كان واحدا و الثلث ان كان اكثر و يقتسمونه بالسوية و الباقي للخالة من الأبوين
أو الأب بينهم بالسوية أيضا و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى ثمّ ان
اتحدت جهة القرابة في الأخوال اخذوا الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب
بالأم سدس الأصل ان كان واحدا و ثلثه ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب و إذا
دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى ثمّ ان اتحدت جهة القرابة في الأخوال اخذوا
الباقي و اقتسموه كما سبق و الا كان للمتقرب بالأم سدس الأصل إذا كان واحدا و ثلثه
ان كان اكثر و الباقي للمتقرب بالأب
فهنا صور:
(الأولى) في الفروض
الوحدانية
(و هي ثلاثة):
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 45