الرابع الأجداد للأب و الزوجة مع الأخت
للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
الخامس الأجداد للأب و الزوجة مع الأختين فصاعدا
للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
السادس الأجداد للأب و الزوجة مع الاخوة
للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
المسألة الثانية فيما إذا اتحدت نسبتهم للام مع كلالة الأم
فيرثون بالقرابة و يقتسمون المال بالسوية و اجتماعهم أما من دون أحد الزوجين فيكون ثنائيا أو معه فيكون ثلاثيا
(أما الأول) ففيه فرضان:
الأول الأجداد للام مع كلالة الأم المتحد المال
لهم بالقرابة بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.
الثاني الأجداد للام مع كلالة الأم المتعدد
المال لهم بالقرابة بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.
(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض:
(الأول) الأجداد للام و الزوج مع الكلالة المتحد
للزوج النصف و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة اثنان.
(الثاني) الأجداد للام و الزوج مع الكلالة المتعدد
للزوج النصف و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بينهم بالسوية و اصل الفريضة اثنان.
(الثالث) الأجداد للام و الزوجة مع الكلالة المتحد
للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بينهم بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
(الرابع) الأجداد للام و الزوجة مع الكلالة المتعدد
(المسألة الثالثة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للأب و الاخوة للام
فترث الكلالة نصيبها و هو السدس مع الاتحاد و الثلث مع التعدد بالفرض و يقتسمونه