responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 31

الرابع الأجداد للأب و الزوجة مع الأخت‌

للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.

الخامس الأجداد للأب و الزوجة مع الأختين فصاعدا

للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.

السادس الأجداد للأب و الزوجة مع الاخوة

للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.

المسألة الثانية فيما إذا اتحدت نسبتهم للام مع كلالة الأم‌

فيرثون بالقرابة و يقتسمون المال بالسوية و اجتماعهم أما من دون أحد الزوجين فيكون ثنائيا أو معه فيكون ثلاثيا

(أما الأول) ففيه فرضان:

الأول الأجداد للام مع كلالة الأم المتحد المال‌

لهم بالقرابة بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.

الثاني الأجداد للام مع كلالة الأم المتعدد

المال لهم بالقرابة بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.

(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض:

(الأول) الأجداد للام و الزوج مع الكلالة المتحد

للزوج النصف و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بالسوية و اصل الفريضة اثنان.

(الثاني) الأجداد للام و الزوج مع الكلالة المتعدد

للزوج النصف و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بينهم بالسوية و اصل الفريضة اثنان.

(الثالث) الأجداد للام و الزوجة مع الكلالة المتحد

للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بينهم بالسوية و اصل الفريضة أربعة.

(الرابع) الأجداد للام و الزوجة مع الكلالة المتعدد

للزوجة الربع و ان تعددت و الباقي للأجداد و الكلالة يقتسمونه بينهم بالسوية و اصل الفريضة أربعة.

(المسألة الثالثة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للأب و الاخوة للام‌

فترث الكلالة نصيبها و هو السدس مع الاتحاد و الثلث مع التعدد بالفرض و يقتسمونه‌

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست