نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 32
بالسوية و الباقي بعده و بعد نصيب أحد الزوجين ان كان للأجداد
يقتسموه بالتفاوت و اجتماعهم أما من دون أحد الزوجين فيكون ثنائيا أو معه فيكون
ثلاثيا.
(أما الأول) ففيه
فرضان:
(الأول) الأجداد للأب
مع كلالة الأم
المتحد للكلالة السدس و
الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأجداد للأب
مع كلالة الأم المتعدد
للكلالة الثلث بالسوية و
الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.
(و أما الثاني) ففيه
أربعة فروض:
(الأول) الأجداد للأب
و الزوج مع الكلالة المتحد
للزوج النصف و للكلالة
السدس و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثاني) الأجداد للأب
و الزوج مع الكلالة المتعدد
للزوج النصف و للكلالة
الثلث بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(الثالث) الأجداد للأب
و الزوجة مع الكلالة المتحد
للزوجة الربع و ان تعددت
و للكلالة السدس و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الرابع) الأجداد للأب
و الزوجة مع الكلالة المتعدد
للزوجة الربع و ان تعددت
و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(المسألة الرابعة)
فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للام و الاخوة للأب
فللجدودة الثلث اتحدوا
أو تعددوا بالسوية و البقية للاخوة اتحدوا أو تعددوا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا
دخل معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى و حينئذ فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين
فيكون ثنائيا أو معه فيكون ثلاثيا.
(أما الأول) ففيه ثلاثة
فروض:
(الأول) الأجداد للام
مع الأخت للأب
للأجداد الثلث بالسوية و
للأخت النصف بالفرض و الباقي رد عليها سواء كانت للأب أو للأبوين و اصل الفريضة
ستة.
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 32