responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 32

بالسوية و الباقي بعده و بعد نصيب أحد الزوجين ان كان للأجداد يقتسموه بالتفاوت و اجتماعهم أما من دون أحد الزوجين فيكون ثنائيا أو معه فيكون ثلاثيا.

(أما الأول) ففيه فرضان:

(الأول) الأجداد للأب مع كلالة الأم‌

المتحد للكلالة السدس و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد للأب مع كلالة الأم المتعدد

للكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ثلاثة.

(و أما الثاني) ففيه أربعة فروض:

(الأول) الأجداد للأب و الزوج مع الكلالة المتحد

للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثاني) الأجداد للأب و الزوج مع الكلالة المتعدد

للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.

(الثالث) الأجداد للأب و الزوجة مع الكلالة المتحد

للزوجة الربع و ان تعددت و للكلالة السدس و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الرابع) الأجداد للأب و الزوجة مع الكلالة المتعدد

للزوجة الربع و ان تعددت و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي للأجداد بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(المسألة الرابعة) فيما إذا اختلفت نسبتهم و كان الأجداد للام و الاخوة للأب‌

فللجدودة الثلث اتحدوا أو تعددوا بالسوية و البقية للاخوة اتحدوا أو تعددوا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى و حينئذ فاجتماعهم أما بدون أحد الزوجين فيكون ثنائيا أو معه فيكون ثلاثيا.

(أما الأول) ففيه ثلاثة فروض:

(الأول) الأجداد للام مع الأخت للأب‌

للأجداد الثلث بالسوية و للأخت النصف بالفرض و الباقي رد عليها سواء كانت للأب أو للأبوين و اصل الفريضة ستة.

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست