responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 30

(المطلب الخامس) في ميراث الاخوة و الأجداد عند اجتماعهم‌

و هو يكون على أنحاء فانهم أما ان يجتمعوا متحدين النسبة كالاخوة للأبوين أو للأب مع الأجداد كذلك أو الاخوة للام مع الأجداد كذلك أو مختلفين في النسبة كالأجداد للأب مع الاخوة للام أو بالعكس أو الأجداد من الطرفين مع الاخوة كذلك و الأجداد من الطرفين مع الاخوة من طرف واحد أو بالعكس‌

فهنا مسائل:

[المسألة] الأولى فيما إذا اتحدت نسبتهم للأبوين أو للأب‌

و حكمهم ان الجد كالأخ و الجدة كالأخت فيقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا كان معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى فيتحصل هنا فروض منها عند انفرادهم عن الزوجين فيكون الاجتماع ثنائيا و منها عند اجتماعهم مع أحدهما فيكون ثلاثيا

(أما الأول) ففيه ثلاثة فروض:

(الأول) الأجداد للأب مع الأخت للأب‌

المال لهم بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.

(الثاني) الأجداد للأب مع الأخوات للأب‌

المال لهم بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.

(الثالث) الأجداد للأب مع الاخوة للأب‌

المال لهم بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.

(و أما الثاني) فست:

أحدها الأجداد للأب و الزوج مع الأخت‌

للزوج النصف و الباقي للأجداد و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان:

الثاني الأجداد للأب و الزوج مع الأختين فصاعدا

للزوج النصف و الباقي للأجداد و الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان.

الثالث الأجداد للأب و الزوج مع الاخوة

للزوج النصف و الباقي للأجداد و الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنان.

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست