نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 22
ثانيها ما إذا كان معهن زوجة و أبوان و الناقص ما تأخذه
الزوجة
و هو الثمن.
ثالثها ما إذا كان
معهن زوج و أحد الأبوين و الناقص نصف السدس و الرد عليهن إنما هو في صورة واحدة
و هو ما إذا كان معهن
زوجة و أحد الأبوين و المردود ربع السدس.
تكميل فيما يتعلق بأهل
هذه المرتبة يشتمل على أمور:
الأول أولاد الأولاد
و ان نزلوا ذكورا أو
إناثا أو مختلفين يقومون مقام الأولاد عند عدمهم و يأخذ كل فريق منهم نصيب من
يتقرب به فلأولاد البنت و لو تعددوا و كانوا ذكورا الثلث و لأولاد الابن و لو كانت
أنثى متحدة الثلثان و يقتسمونه مع التساوي بالسوية و مع الاختلاف فللذكر مثل حظ
الأنثيين أولاد ابن كانوا أو بنت و الأقرب يمنع الأبعد و يشاركون الأبوين كآبائهم
و يرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا أو إناثا و لو كان معهم زوج أو زوجة
كان لهما النصيب الأدنى.
الثاني يحبى الولد
الأكبر الذكر وجوبا مجانا
بثياب بدن أبيه لا
تجارته و لا ما اعده للبسه و لم يلبسه و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها ففرس
الركوب و الرحل و الراحلة و الكتب و السلاح مما عدا السيف ليست من الحبوة و كذا
الساعة و نحوها و إنما يحبى بذلك إذا لم يكن سفيها و لا فاسد الرأي و يشترط ان
يخلف الميت غيرها على وجه يصدق كون الحبوة بعض تركته و عليه قضاء ما على الميت من
صلاة أو صوم و لو تعدد الأكبر فالقسمة و لو كان الأكبر أنثى أعطى اكبر الذكور و هي
ارث خاص فيتعلق بها الدين و الوصية فلو كان على الميت دين مستغرق فكها المحبو بما
يخصها ان شاء و لو أوصى بثلث جميع أمواله اخرج ثلثها و لو أوصى بعين خاصة منها
نفذت إذا لم تكن زائدة على ثلث تمام المال و الا توقف في الزائد على اجازة المحبو
و لا يعطى ما قابل ثلثيها من الثلث و لا يعتبر في المحبو بلوغه حال الموت و لا
انفصاله حيا فتعزل للحمل كالنصيب من الميراث و يدخل في الثياب العمامة و المنطقة و
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 22