responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 22

ثانيها ما إذا كان معهن زوجة و أبوان و الناقص ما تأخذه الزوجة

و هو الثمن.

ثالثها ما إذا كان معهن زوج و أحد الأبوين و الناقص نصف السدس و الرد عليهن إنما هو في صورة واحدة

و هو ما إذا كان معهن زوجة و أحد الأبوين و المردود ربع السدس.

تكميل فيما يتعلق بأهل هذه المرتبة يشتمل على أمور:

الأول أولاد الأولاد

و ان نزلوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين يقومون مقام الأولاد عند عدمهم و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به فلأولاد البنت و لو تعددوا و كانوا ذكورا الثلث و لأولاد الابن و لو كانت أنثى متحدة الثلثان و يقتسمونه مع التساوي بالسوية و مع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين أولاد ابن كانوا أو بنت و الأقرب يمنع الأبعد و يشاركون الأبوين كآبائهم و يرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا أو إناثا و لو كان معهم زوج أو زوجة كان لهما النصيب الأدنى.

الثاني يحبى الولد الأكبر الذكر وجوبا مجانا

بثياب بدن أبيه لا تجارته و لا ما اعده للبسه و لم يلبسه و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها ففرس الركوب و الرحل و الراحلة و الكتب و السلاح مما عدا السيف ليست من الحبوة و كذا الساعة و نحوها و إنما يحبى بذلك إذا لم يكن سفيها و لا فاسد الرأي و يشترط ان يخلف الميت غيرها على وجه يصدق كون الحبوة بعض تركته و عليه قضاء ما على الميت من صلاة أو صوم و لو تعدد الأكبر فالقسمة و لو كان الأكبر أنثى أعطى اكبر الذكور و هي ارث خاص فيتعلق بها الدين و الوصية فلو كان على الميت دين مستغرق فكها المحبو بما يخصها ان شاء و لو أوصى بثلث جميع أمواله اخرج ثلثها و لو أوصى بعين خاصة منها نفذت إذا لم تكن زائدة على ثلث تمام المال و الا توقف في الزائد على اجازة المحبو و لا يعطى ما قابل ثلثيها من الثلث و لا يعتبر في المحبو بلوغه حال الموت و لا انفصاله حيا فتعزل للحمل كالنصيب من الميراث و يدخل في الثياب العمامة و المنطقة و

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست