responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 21

الثالث ان البنت لها النصف‌

فرضا مع رد أو نقص أو لا فرض لها فيما إذا كان معها ابن.

الرابع ان البنتين فما زاد لهما الثلثان‌

فرضا مع رد أو نقص أو بدونهما أو لا فرض لهما فيما إذا اجتمعا مع الابن.

فائدة في دخول أحد الزوجين على هذه الطبقة صورتان:

الاولى ان يدخل على الأبوين أو أحدهما خاصة من دون ولد

فله فرضه الأعلى النصف أو الربع و للام بدون الحاجب من الاخوة الثلث و معه السدس بالفرض و الباقي للأب بالقرابة و كذا لو انفرد الأب عن الأم فله الباقي بالقرابة بعد فرض أحد الزوجين بخلاف الأم فان لها مع الانفراد الثلث فرضا و الباقي ردا.

الثانية أن يدخل على الأولاد مع الأبوين أو أحدهما أو بدونهما ذكورا أو إناثا أو مختلفين‌

فله فرضه الأدنى أي الربع أو الثمن و الباقي للأولاد بالقرابة ان كانوا ذكورا أو مختلفين و ان كانوا إناثا فبالفرض مع رد أو نقص‌

و يستفاد من ذلك أمور:

الأول انه لا نقص على الزوجين و لا رد و لا نقص على الأبوين و لهما رد

و أما البنت و البنات فيدخل عليهما النقص و لهما رد.

الثاني ان النقص على البنت في صورة واحدة

و هي ما إذا اجتمع معها زوج و أبوان و الناقص هو نصف سدس و الرد عليها في ثلاث و هي ما إذا كان معها زوج و أحد الأبوين و المردود نصف سدس أو زوجة و أحد الأبوين و المردود سدس و ربع سدس أو زوجة و كلا الأبوين و المردود ربع السدس.

الثالث ان النقص يدخل على البنتين أو البنات عند دخول أحد الزوجين عليهن مع الأبوين أو أحدهما في ثلاث صور:

أحدها ما إذا كان معهن زوج و أبوان‌

و الناقص هو ما يأخذه الزوج و هو الربع.

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست